العلامة الحلي

345

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقابلت به الثّلث ، خرج المال اثنين وعشرين درهما ونصفا . وإن قال : فأصاب الخال تسع المال ، فإنّك تعلم أنّه يجب أن يصيب العمّ تسعا المال ، وذلك يقتضي أن يكون الثّلث الذي يضرب به ضعف وصيّة الخال ، فيعلم أنّه عشرون . وبالجبر نضرب شيئا في ثلث شيء ، يكون ثلث مال ، ونضرب عشرة في ثلثي شيء ، وهو ما أصاب العمّ ؛ لأنّك إذا أسقطت من الثّلث تسع المال ، بقي تسعان ، وهو ثلثا شيء ، يكون ستّة وثلاثين ، فقابل بذلك ثلث مال ، يكون مال يعدل عشرين شيئا ، فالشيء عشرون ، وهو الثّلث . فإن قال : فأصاب العمّ تسعة دراهم ، فاضرب على ما ذكرنا ، وأجبر وقابل ، فيصير « 1 » معك مال يعدل تسعة أشياء وتسعين درهما ، فربّع نصف الأجذار ، وزده على التسعين ، وخذ جذره عشرة ونصفا ، وزد عليه نصف الأجذار ، يكون خمسة عشر ، وهو الشيء . أو نقول : قسمنا الثّلث ، وهو شيء وعشرة ، فأصاب العشرة شيء إلّا تسعة ، وإذا ضربت الخارج من القسمة في المقسوم عليه ، عاد المقسوم ، فاضرب شيئا إلّا تسعة في عشرة وشيء ، يكون مالا وشيئا إلّا تسعين درهما ، فهذا يعدل ضرب شيء في عشرة دراهم ، وذلك عشرة أشياء ، فإذا ألقيت المشترك وجبرت ، عاد إلى مثل الأوّل . مسألة 520 : لو أوصى لعمّه بالرّبع ، ولابن أخيه بالسّدس ، ولخاله بعشرين ، فتحاصّوا ، فأصاب الخال ثلاثة عشر ، فطريق الباب أن تضرب ثلاثة عشر في عشرين ، ثمّ تزيد على الثلاثة عشر ربعها ، فيكون ستّة عشر وربعا ، وتقسم المبلغ على الفضل بينهما وبين العشرين ، وذلك ثلاثة وثلاثة

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « يصير » .