العلامة الحلي

346

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أرباع ، تخرج تسعة وستّون وثلث ، فهو الثّلث ، ضرب فيه العمّ باثنين وخمسين ، وابن الأخ بأربعة وثلاثين ، والخال بعشرين ، وإنّما زدت على الثلاثة عشر ربعها ؛ لأنّ الوصيّتين تزيد على الثّلث ربعه . وبالتقدير نقول : ما أصاب الخال خمسا الوصيّة « 1 » وربعها ، فيجب أن يصيب الآخرين كذلك ربع وسدس ثمن ، وذلك ثلاثة عشر من ثمانية وأربعين ، فالثلاثة الباقية من الثّلث تعدل ثلاثة عشر درهما ، فالمال مائتان وثمانية . فإن أوصى لعمّه بالخمس ، ولخاله بتسعة دراهم ، فأصاب العمّ أربعة دراهم ، فاضرب وصيّته في الثّلث ، وهو شيء ، يكون ثلاثة أخماس مال ، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسما عليه ، وهو ثلاثة أخماس شيء وتسعة دراهم ، يكون شيئين وخمسي شيء وستّة وثلاثين درهما ، وذلك يعدل ثلاثة أخماس مال ، فأكمله ، يعدل ستّين وأربعة أشياء ، فربّع نصفها ، وزد عليه الدراهم ، وخذ جذر ذلك ثمانية ، زد عليه نصف الأجذار ، يكون عشرة ، فهو الثّلث ، يقسمانه على خمسة ، للعمّ خمساه : أربعة ، أو تضرب وصيّة الخال في الثّلث ، يكون تسعة أشياء ، ثمّ تضرب ما أصابه - وهو شيء إلّا أربعة دراهم - فيما اقتسما عليه ، وهو ثلاثة أخماس شيء وتسعة دراهم ، يكون ثلاثة أخماس مال وستّة أشياء وثلاثة أخماس شيء إلّا ستّة وثلاثين درهما تعدل تسعة أشياء ، فاجبر وقابل بعد الأوّل . مسألة 521 : لو أوصى لعمّه بالثّلث ، ولأجنبيّ بالرّبع ، ولخاله بخمسة عشر ، فتحاصّوا ، فأصاب العمّ أربعة دراهم ، فالأجنبيّ ينبغي أن يصيبه ثلاثة ، فاضرب إن شئت وصيّة العمّ أو الأجنبيّ أو وصيّتهما في الثّلث ، فإن

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « وصيّة » .