العلامة الحلي

344

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

في عدد الأنصباء ، وزد عليه الجذر الذي هو وصيّة الخال ، يكون عشرة أجذار وسبعا إلّا عشرة دراهم وسبعا ، فنصف الأجذار وربع يكون خمسة وعشرين ومائة وأحدا وأربعين جزءا من مائة وستّة وتسعين جزءا من درهم ، فألق من ذلك الدراهم التي مع المال ، تبقى خمسة عشر وخمسة وثمانون جزءا من مائة وتسعين جزءا ، فخذ جذر ذلك أربعة إلّا نصف سبع ، فزده على نصف الأجذار ، يكون تسعة ، فهو جذر المال ، والنصيب ثمانية أجزاء من أحد وعشرين جزءا منه إلّا تسعة من أحد وعشرين من درهم ، وذلك ثلاثة دراهم . مسألة 519 : لو أوصى لعمّه بثلث ماله ، ولخاله بعشرة دراهم ، ولم يجز الورثة ، فتحاصّا في الثّلث ، فأصاب الخال ستّة دراهم ، فاضرب ما أصابه في جميع وصيّته ، واقسمها على الفضل بينهما ، تخرج خمسة عشر ، فهي الثّلث . أو نقول : قد أصابه ثلاثة أخماس وصيّة ، فالذي يصيب العمّ على هذه النسبة خمس المال ، فألقه من الثّلث ، وقابل ببقيّته ستّة دراهم ، يعود إلى مثل ذلك . وبالجبر نجعل الثّلث شيئا ، ثمّ نقول : ضرب فيه العمّ بشيء ، فأصابه شيء إلّا ستّة دراهم ، وضرب الخال بعشرة ، فأصابه ستّة ، فهذه الأعداد متناسبة ، فاضرب ما ضرب به كلّ واحد منهما فيما أصاب الآخر ، يكون عشرة أشياء إلّا ستّين درهما تعدل ستّة أشياء ، فاجبر ، يعدل الشيء خمسة عشر . فإن قال : فأصاب العمّ سبع المال ، قلت : قد أصابه ثلاثة أسباع وصيّته ، فيجب أن يصيب الآخر أربعة دراهم وسبعان ، فإذا جمعت ذلك