العلامة الحلي
341
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
البنين وبجذر ما يبقى من الرّبع وبمثل نصيب البنت وبجذر ما يبقى من الثّلث ، فاجعل الرّبع مالا ونصيبين ، وألق النصيبين بالوصيّة الأولى ، وألق شيئا ، وضمّ الباقي إلى فاضل الثّلث ، يكون معك مال وثلث [ مال ] وثلثا نصيب إلّا شيئا ، فأخرج لصاحب الثّلث نصيبا ، وألق الثّلثين بما معك ، واجعل الثّلث الباقي ثلث مال إلّا شيئا ، حتى يبقى معك مال ، فتلقي جذره شيئا ، وردّ الباقي إلى الثّلثين ، يكون ثلاثة أموال وثلثي مال وخمسة أنصباء وثلث نصيب إلّا شيئا تعدل أحد عشر نصيبا ، فإذا جبرت وألقيت المشترك ، بقي ثلاثة أموال وثلثا مال إلّا شيئا تعدل خمسة أنصباء وثلثين ، وهي على ما فرضنا خمسة أموال وثلثا مال إلّا سبعة عشر شيئا ، فاجبر ، وألق المشترك ، يبقى مالان يعدلان ستّة عشر شيئا ، فجذر المال ثمانية ، وجميعه أربعة وستّون ، والنصيب أربعون ، فربع « 1 » المال مائة وأربعة وأربعون . مسألة 515 : لو ترك أبوين وبنتين ، وأوصى بمثل نصيب أحد الأبوين وثلث ما يبقى من المال ، وكانت الوصيّتان جذر المال ، فالمسألة من عشرة ، الوصيّتان منها أربعة ، فربعها وربع المسألة ، واقسم الأكثر على الأقلّ ، يخرج ستّة وربع ، فهي المال ، وصيّة المثل عشر ذلك خمسة أثمان ، وللآخر درهم وسبعة أثمان ، فذاك « 2 » درهمان ونصف ، فهي جذر المال ، كما قلناه . وبالجبر نجعل التركة مالا ، ونلقي بالوصيّتين جذرا ، ونقسّم الباقي على سهام الورثة ، يخرج السهم سدس مال إلّا سدس جذر ، فألق هذا من
--> ( 1 ) في « ر ، ص » : « وربع » . ( 2 ) في النّسخ الخطّيّة : « فذلك » .