العلامة الحلي
342
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المال للنصيب ، تبقى خمسة أسداس مال وسدس جذر ، فخذ ثلث ذلك ، وضمّه إلى النصيب ، يكون أربعة أتساع مال إلّا تسع جذر ، فهذا يعدل جذرا ، فاجبر وأكمل المال ، يصير يعدل جذرين ونصفا ، فجذره اثنان ونصف . أو قل : الباقي من المال خمسة أتساع مال وتسع جذر تعدل مالا إلّا جذرا ، فاجبر وقابل ، يعود كالأوّل . فإن قال : وكانت الوصيّتان جذر ما أصاب الورثة ، فربع الستّة والأربعة ، واقسم ، يخرج اثنان وربع ، فهو للورثة ، وجذره واحد ونصف ، وهي الوصيّتان ، وجميع المال ثلاثة ونصف ، وربع عشر ذلك لصاحب النصيب ، وهو ربع وثمن ، وثلث الباقي واحد وثمن . وبالجبر ألق جذرا من مال ، يبقى مال إلّا جذرا ، فهو للورثة ، ومعلوم أنّ الميراث ستّة ، والوصيّتين أربعة . وإن شئت فقل : جذر يعدل ثلثي مال ، فالمال يعدل جذرا ونصفا ، أو قلنا : التركة مال وجذر ، نصيب أحد الأبوين سدس مال ، فنلقيه من التركة ، ونلقي ثلث الباقي ، الفاضل خمسة أتساع مال وثلثا جذر تعدل مالا ، فألق المشترك ، وأجبر على ما تقدّم . مسألة 516 : لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم ، ولخاله بثلث ما يبقى من الثّلث ، فكانت وصيّة الخال جذر النصيب ، فمعلوم أنّ الباقي من الثّلث بعد وصيّة العمّ هو النصيب ، وإذا كان ثلثه جذره ، فهو يعدل ثلاثة أجذاره ، فهو إذا تسعة . فإذا عرفت ذلك ، فألق من الثّلث ثلث مال إلّا تسعة دراهم ، تبقى تسعة ، ألق ثلثها ، وردّ الباقي إلى الثّلثين ، فيكون ثلثا مال وستّة دراهم يعدل