العلامة الحلي

335

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

شيء في معادلة خمسة أشياء وسبعة أتساع شيء ، فنبسطها أتساعا ، فتكون الأشياء اثنين وخمسين ، والدراهم مائة وأربعة ، فالشيء الواحد يعدل درهمين ، فعرفنا أنّ قيمة الثوب درهمين ، نأخذ ثلث المال ، وهو خمسة دراهم ، ندفع الثوب منه إلى زيد بدرهمين ، تبقى ثلاثة ، ندفع ثلثها إلى عمرو ، يبقى اثنان ، نزيدهما على ثلثي المال ، يبلغ اثني عشر ، لكلّ واحد درهمان . ولو كان البنون ثلاثة ، فالعمل على ما ذكرنا إلى أن يعادل أحد عشر درهما وخمسة أتساع درهم وتسعا شيء ثلاثة أشياء ، نسقط تسعين بتسعين ، فأحد عشر درهما وخمسة أتساع درهم يعدل شيئين وسبعة أتساع ، نبسطها أتساعا ، فالأشياء خمسة وعشرون ، والدراهم مائة وأربعة ، فالشيء يعدل أربعة دراهم وأربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، وهو قيمة الثوب ، وجملة التركة سبعة عشر درهما وأربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، نأخذ ثلثه ، وهو خمسة دراهم وثمانية عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، فنسقط منه لزيد أربعة دراهم وأربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، يبقى درهم وأربعة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، نأخذ ثلثه ، وهو ثلاثة عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، يبقى درهم وجزء من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، نزيده على ثلثي المال ، وهو أحد عشر درهما وأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، يبلغ اثني عشر درهما واثني عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من درهم ، لكلّ واحد أربعة دراهم وأربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من درهم . مسألة 507 : لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلّا ربع وصيّة عمرو ،