العلامة الحلي
336
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولعمرو بخمسة أسهم إلّا سبع وصيّة زيد ، فاضرب أربعة في سبعة ، يكون ثمانية وعشرين ، ألق منها واحدا ، تبقى سبعة وعشرون ، فهي الجزء المقسوم عليه ، ثمّ ألق من الخمسة ربعها ، واضرب الباقي في ثمانية وعشرين ، يكون مائة وخمسة ، اقسمها على سبعة وعشرين ، يخرج من القسمة ثلاثة وثمانية أتساع ، فهي وصيّة زيد ، وألق من الخمسة سبعها ، واضرب الباقي في الثمانية والعشرين ، واقسمها على السبعة والعشرين ، يخرج أربعة وأربعة أتساع ، فهي وصيّة عمرو . وبالجبر اجعل وصيّة عمرو شيئا ، فوصيّة زيد خمسة دراهم إلّا ربع شيء ، فخذ سبعها ، فزده على الشيء ، يكون ستّة أسباع ونصف وربع سبع شيء وخمسة أسباع درهم ، تقابل به خمسة دراهم ، وألق المشترك ، تبقى أربعة دراهم وسبعان تعدل ستّة أسباع ونصف سبع وربع سبع ، فاجبر الشيء ، بأن تزيد عليه مثل تسعه ، فيصير يعدل أربعة وأربعة أسباع ، فهو قيمة الشيء ، وهو وصيّة عمرو ، ووصيّة زيد خمسة دراهم إلّا ربع هذا ، فذاك « 1 » ثلاثة وثمانية أتساع كما قلنا . مسألة 508 : لو خلّف ابنين ، وأوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما ، بقي مثل الوصيّة وربع جميع المال ، كم الوصيّة ؟ وكم النصيب ؟ نجعل ربع المال شيئا ، ونعلم أنّه إذا انضمّت إليه وصيّة ، كانت مثل نصيب أحد الابنين إلّا وصيّة ، فنصيب كلّ ابن شيء ووصيّتان ، ثمّ نأخذ المال كلّه ، وهو أربعة أشياء ؛ لأنّا جعلنا الرّبع شيئا ، فنسقط منه الوصيّة ، تبقى أربعة أشياء إلّا وصيّة ، وهي تعدل نصيبي الابن ، وهما شيئان وأربع وصايا ؛ لأنّ كلّ نصيب شيء ووصيّتان ، فنجبر ونقابل ، فأربعة أشياء تعدل شيئين
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « فذلك » .