العلامة الحلي

334

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو كانت الوصايا خمسا وكلّ أربع منها تفضل الخامسة بعدد ، فتكون المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل ، وعلى هذا القياس . مسألة 505 : لو خلّف ابنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بثلث ما يبقى من النصف وبدرهم ، وترك ثلاثين درهما ، نجعل الوصيّتين شيئا ، ونلقيه من التركة ، يبقى ثلاثون درهما إلّا شيئا ، لكلّ ابن خمسة عشر إلّا نصف شيء ، فهو النصيب ، ثمّ نأخذ نصف المال ، وهو خمسة عشر ، فنسقط منها نصيبا ، وهو خمسة عشر إلّا نصف شيء ، يبقى نصف شيء ، نأخذ لعمرو ثلثه ، وهو سدس شيء ، ونضمّ إليه درهما ، فالوصيّتان معا ستّة عشر إلّا ثلث شيء ، وذلك يعدل شيئا ، فنجبر ونقابل ، فستّة عشر درهما تعدل شيئا وثلث شيء ، فالشيء يعدل اثني عشر درهما ، وهي جملة الوصيّتين ، تبقى ثمانية عشر للابنين ، نأخذ نصف المال ، وهو خمسة عشر درهما ، فنسقط نصيبا ، وهو تسعة ، ندفعه إلى زيد ، تبقى ستّة ، نأخذ ثلثها ودرهما لعمرو ، تبقى ثلاثة ، نزيدها على النصف الآخر ، تبلغ ثمانية عشر ، لكلّ ابن تسعة . مسألة 506 : لو خلّف ستّة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ، والتركة ثلاثة عشر وشيء ، نأخذ ثلثها ، وهو أربعة دراهم وثلث درهم وثلث شيء ، ونسقط منه بالنصيب شيئا ، تبقى أربعة دراهم وثلث درهم إلّا ثلثي شيء ، فنسقط من ذلك ثلثه ، وهو درهم وأربعة أتساع درهم إلّا تسعي شيء ، يبقى درهمان وثمانية أتساع درهم إلّا أربعة أتساع شيء ، نزيده على ثلثي المال ، وهو ثمانية دراهم وثلثا درهم وثلثا شيء ، تبلغ أحد عشر درهما وخمسة أتساع درهم وتسعي