العلامة الحلي
324
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
معادلة ثمانية أتساع شيء ، فالنصيب الكامل يعدل خمسة أشياء وثلث شيء ، نبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالنصيب ستّة عشر ، والشيء ثلاثة ، والمال كلّه أحد وخمسون ؛ لأنّه ثلاثة أنصباء وشيء ، نلقي الوصيّة ، بقي ثمانية وأربعون ، ونأخذ سدسها : ثمانية ، ونحفظها ، ثمّ نلقي الوصيّة من باقي المال أيضا ، وهو ثمانية وأربعون ، تبقى خمسة وأربعون ، ثلث ثلثها : خمسة ، نضمّها إلى نصف النصيب المحفوظ ، وهو ثمانية ، تبلغ ثلاثة عشر ، نسقطها من النصيب ، تبقى ثلاثة هي الموصى به . مسألة 494 : لو خلّف خمسة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة ، فالمال شيء هو الوصيّة وخمسة أنصباء ، نأخذ ربع الباقي بعد الشيء ، وهو نصيب وربع نصيب ، ونسقط منه الشيء ، يبقى نصيب وربع نصيب إلّا شيئا ، نأخذ ثلثه ، وهو ربع نصيب وسدس نصيب إلّا ثلث شيء ، وهو المستثنى من النصيب ، فنضمّه إلى الشيء لنكمل النصيب ، وإذا ضممناه إليه بلغ ربع نصيب وسدس نصيب وثلثي شيء ، وذلك يعدل نصيبا ، نسقط الرّبع والسّدس بمثلهما ، يبقى ثلثا شيء في معادلة ثلث نصيب وربع نصيب ، فعرفنا أنّ النصيب مثل الشيء وسبعه ، فالنصيب ثمانية ، والشيء سبعة ، والمال كلّه سبعة وأربعون ؛ لأنّه خمسة أنصباء وشيء ، نأخذ ربع المال بعد الوصيّة ، وهو عشرة ، نسقط منه الوصيّة ، تبقى ثلاثة ، نأخذ ثلثها ، ونسقطه من النصيب ، تبقى سبعة ، فهي الوصيّة ، وإذا أسقطناها من المال ، تبقى أربعون ، لكلّ واحد من البنين ثمانية . مسألة 495 : لو خلّف أربعة بنين وأوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلّا سبعي وصيّة خاله ، ولخاله بمثل نصيب ابن إلّا خمسي وصيّة عمّه ،