العلامة الحلي
325
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فاضرب خمسة في سبعة [ تكون خمسة وثلاثين ] وانقص منها مضروب اثنين في اثنين ، الفاضل أحد وثلاثون ، وهو النصيب ، والميراث مائة وأربعة وعشرون ، وألق من الخمسة والثلاثين سبعيها ، تبقى خمسة وعشرون ، فهي وصيّة العمّ ، وألق من الخمسة والثلاثين خمسيها ، يبقى أحد وعشرون ، فهي وصيّة الخال ، والمال كلّه مائة وسبعون . وبالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا ، فتكون وصيّة العمّ نصيبا إلّا سبعي شيء ، فخذ خمسي ذلك ، وزدهما على الشيء ، فيصير ستّة أسباع شيء وخمس سبع شيء وخمسي نصيب ، يعدل ذلك نصيبا ، فألق المشترك ، وابسط واقلب ، يرجع إلى مثل الأوّل . مسألة 496 : لو خلّف أمّا وابنا وبنتا ، وأوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلّا أربعة أتساع وصيّة خاله ، وأوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلّا ثلاثة أسباع وصيّة العمّ ، فاضرب سبعة في تسعة [ تكون ثلاثة وستّين ] وألق منها مضروب ثلاثة في أربعة ، يبقى أحد وخمسون ، فهي النصيب ، ثمّ اضرب ثلاثة وستّين في نصيب الأمّ : ثلاثة ، يكون مائة وتسعة وثمانين ، وفي نصيب البنت [ خمسة ] يكون ثلاثمائة وخمسة عشر ، ألق منها أربعة أتساع مائة وتسعة وثمانين ، الفاضل مائتان وأحد وثلاثون ، فهذه وصيّة العمّ ، وألق من مائة وتسعة وثمانين ثلاثة أسباع ثلاثمائة وخمسة عشر ، وذلك مائة وخمسة وثلاثون ، الفاضل أربعة وخمسون ، فهي وصيّة الخال ، والوصيّتان والنصيب تتّفق بالثّلث ، فردّها إلى ثلثها ، تكون وصيّة العمّ سبعة وسبعين ، ووصيّة الخال ثمانية عشر ، والنصيب سبعة عشر ، والمال أربعمائة وواحد . وبالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا ، فتكون وصيّة العمّ خمسة أنصباء إلّا أربعة أتساع شيء ، فخذ ثلاثة أسباع ذلك ، وهي نصيبان وسبع نصيب