العلامة الحلي

323

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تبقى وصيّته بربع نصيب ، ووصيّة عمرو نصيب إلّا خمس ثلاثة أنصباء ، وهي ثلاثة أخماس نصيب ، تبقى وصيّته بخمسي نصيب ، ووصيّة الثالث نصيب إلّا سدس ثلاثة أنصباء ، وهي نصف نصيب ، فوصيّته بنصف نصيب ، فجملة الوصايا ربع نصيب وخمسا نصيب ونصف نصيب ، وهي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب [ نلقيها من المال ] فيبقى مال إلّا نصيبا وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، فنجبر ونقابل ، فمال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب ، فنبسطها بأجزاء عشرين ، ونقلب الاسم ، فالمال ثلاثة وثمانون ، والنصيب عشرون ، نلقي الوصايا كلّها ، وهي ثلاثة وعشرون ، تبقى ستّون للبنين ، ولزيد مثل نصيب إلّا ربع ما يبقى من المال بعد الوصايا كلّها ، وهو خمسة عشر ، فله خمسة ، ولعمرو نصيب إلّا خمس ما يبقى بعد الوصايا ، وهو اثنا عشر ، فله ثمانية ، وللثالث نصيب إلّا سدس ما يبقى بعد الوصايا ، وهو عشرة ، فله عشرة . مسألة 493 : لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة ، وإلّا ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة ، فنجعل الوصيّة شيئا ، والباقي أنصباء الورثة ، فسدسه نصف نصيب ، فاحفظه ، فنسقط الوصيّة منه ، وهو شيء ، تبقى ثلاثة أنصباء إلّا شيئا ، والثّلث نصيب إلّا ثلث شيء ، نأخذ ثلثه ، وهو ثلث نصيب إلّا تسع شيء ، فنضمّه إلى نصف النصيب المحفوظ ، يصير خمسة أسداس نصيب إلّا تسع شيء ، وهو المستثنى من النصيب ، فنضمّه إلى الوصيّة ، وهو شيء ، لنكمل النصيب ، فيبلغ خمسة أسداس نصيب وثمانية أتساع شيء ، وذلك يعدل نصيبا ، فنسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها ، يبقى سدس نصيب في