العلامة الحلي
322
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والوصيّة نصيب إلّا شيء ، فهو ثلاثة أسهم ، يبقى اثنا عشر للبنين ، وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلّا ما انتقص بالوصيّة ، وهو سهم من خمسة عشر ؛ لأنّه لولا الوصيّة لكان لكلّ واحد منهم خمسة من خمسة عشر . ولو كان له ثلاثة بنين ، وأوصى بربع ماله إلّا ما انتقص من أحدهم بالوصيّة ، فالوصيّة على ما ذكرنا نصيب وشيء ، وجملة المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، نأخذ ربعها ، وهو ثلاثة أرباع نصيب وثلاثة أرباع شيء ، فنسقط منه قدر النقصان ، وهو شيء ، تبقى ثلاثة أرباع نصيب إلّا ربع شيء ، نسقط ذلك للموصى له من جملة المال ، وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، يبقى نصيبان وربع نصيب وثلاثة أشياء وربع شيء يعدل ثلاثة أنصباء ، فنسقط المثل بالمثل ، تبقى ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أشياء وربع شيء ، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وأربعة أجزاء من اثني عشر جزءا من شيء ، فنبسطها بأجزاء اثني عشر ، ونقلب الاسم ، فالشيء اثنا عشر ، والنصيب اثنان وخمسون ، وجملة المال مائة واثنان وتسعون ، نأخذ ربع المال ، وهو ثمانية وأربعون ، وننقص منه ما انتقص من نصيب أحدهم ، وهو اثنا عشر ؛ لأنّه لولا الوصيّة لأخذ كلّ واحد منهم أربعة وستّين ، تبقى ستّة وثلاثون هي الوصيّة ، نسقطها من المال ، تبقى مائة وستّة وخمسون ، لكلّ واحد اثنان وخمسون . مسألة 492 : لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلّا ربع ما يبقى من ماله بعد جميع الوصايا ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا خمس ما يبقى من ماله بعد الوصايا ، ولثالث بمثل نصيب أحدهم إلّا سدس ما يبقى من ماله بعد الوصايا ، فالباقي من المال بعد الوصايا كلّها ثلاثة أنصباء ، فوصيّة زيد نصيب إلّا ربع ثلاثة أنصباء ، وهو ثلاثة أرباع نصيب ،