العلامة الحلي

319

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مائة واثنان وأربعون ، نزيدها على ثلثي المال ، تبلغ تسعمائة وثمانية عشر ، لكلّ ابن مائتان وأربعة ، وللبنت مائة واثنان . مسألة 490 : لو خلّف ابنين وثلاث بنات ، وأوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلّا ثلث وصيّة خاله ، وأوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلّا ربع وصيّة عمّه ، ضربنا ثلاثة في أربعة ونقصنا منها واحدا الذي هو مضروب ثلث الثلاثة في ربع الأربعة ، فيبقى أحد عشر ، فهي النصيب ، نضربها في سبعة يكون سبعة وسبعين ، فهي الميراث ، ثمّ نأخذ لوصيّة العمّ أربعة وعشرين ، ولوصيّة الخال اثني عشر ؛ لأنّك تجعل كلّ نصيب عددا له ثلث وربع ، وانقص ربع الأربعة والعشرين من اثني عشر ، تبقى ستّة ، فهي وصيّة الخال ، وانقص ثلث الاثني عشر من الأربعة والعشرين ، يبقى عشرون ، فهي وصيّة العمّ ، فالوصيّة ستّة وعشرون ، زدها على الميراث ، يكون مائة وثلاثة ، فهي المال . وامتحانها أن تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ ، يكون اثنين وعشرين ، فهي مثل نصيب ابن ، وزد ربع العشرين على الستّة ، يكون أحد عشر ، فهي نصيب البنت . وبطريق الجبر نجعل مع العمّ أربعة دنانير ، ومع الخال ثلاثة دراهم ، ثمّ تزيد ثلث وصيّة الخال على وصيّة العمّ ، يكون أربعة دنانير ودرهما ، فهذا نصيب ابن ، فاحفظه ، وزد ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال ، يكون ثلاثة دراهم ودينارا ، فهذا نصيب بنت ، فاضعفه وقابل به ما حفظت ، وألق المشترك ، يخرج قيمة الدينار خمسة ، وقيمة الدرهم اثنان ، فقد عاد إلى الأوّل . فإذا أردت معرفة النصيب ، زدت ربع وصيّة العمّ على وصيّة الخال ،