العلامة الحلي
320
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يكون أحد عشر ، فهي النصيب . وإن شئت جعلت وصيّة الخال شيئا ، فيكون وصيّة العمّ نصيبين إلّا ثلث شيء ، فخذ ربعها ، وزده على وصيّة الخال ، وقابل به نصيبا ، وألق المشترك ، يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شيء وربع شيء ، فأسقطه من اثني عشر وحوّله ، يكون الشيء ستّة ، والنصيب أحد عشر . وإن شئت جبرت النصيب ، فيصير يعدل شيئا ونصفا وثلثا ، فابسطه أسداسا . وإن شئت جعلت وصيّة العمّ شيئا ، فيكون وصيّة الخال نصيبا إلّا ربع شيء ، فإذا أخذت ثلثها وزدته على وصيّة العمّ ، كان ثلثي شيء وربع شيء وثلث نصيب يعدل نصيبين ، فألق المشترك ، واضرب ما يبقى في اثني عشر ، فيكون نصيبا وثلثي نصيب عشرين ، فهي وصيّة العمّ ، وأجزاء الشيء أحد عشر ، فهي النصيب . فإن أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن ومثل خمس وصيّة خاله ، وأوصى لخاله بمثل نصيب بنت ومثل ربع وصيّة عمّه ، مخرجهما عشرون ، ونلقي منه واحدا ، تبقى تسعة عشر ، فهي النصيب ، ثمّ أضعف العشرين لأجل نصيبي الابن ، وزد ربعها على العشرين ، يكون ثلاثين ، فهي وصيّة الخال ، وزد خمس العشرين على الأربعين ، يكون أربعة وأربعين ، فهي وصيّة العمّ ، والميراث مائة وثلاثة وثلاثون . وبالجبر نجعل وصيّة العمّ شيئا ، يكون وصيّة الخال نصيبا وربع شيء ، فخذ خمس ذلك ، فانقصه من وصيّة العمّ ، تبقى تسعة عشر من عشرين من شيء إلّا خمس نصيب ، يعدل ذلك نصيبين ، فاجبر وأبسط وحوّل ، يصير النصيب تسعة عشر ، والشيء أربعة وأربعين ، ووصيّة الخال