العلامة الحلي
312
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فعلى وجه الجمع يضمّ الدّين إلى العين ، فيكون ثلاثين ، للموصى له خمسها ، يأخذ من العين خمسها : خمسة دنانير ، وتمام الخمس - وهو دينار - يكون له في الدّين ، فإذا حصل أخذه ، وتبقى من العين والدّين أربعة وعشرون ، للزوجة منها ثلاثة دنانير ، ولكلّ ابن ستّة دنانير ، وللبنت ثلاثة دنانير ، والباقي على البنت من الدّين بعد الوصيّة أربعة دنانير ، وهو أكثر ممّا يحصل لها منهما ، فاقسم « 1 » العشرين - التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصى له بالوصيّة - بين الزوجة والبنين الثلاثة ، فيحصل للزوجة منها ديناران ونصف ، ولكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير وخمسة عشر قيراطا وحبّتان ، ويسقط عن البنت من الدّين الذي عليها بإرثها مثل نصف ذلك ، وهو ديناران وسبعة عشر قيراطا ونصف وحبّة ، يبقى عليها من الدّين ديناران وقيراط ونصف وحبّتان ، من ذلك للموصى له دينار ، ويسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط وحبّتان ، ويكون الباقي للزوجة والثلاثة البنين . وعلى الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا ، ونزيده على العين ، وهو خمسة وعشرون ، فيصير خمسة وعشرين دينارا وشيئا ، فأعط الموصى له خمس ذلك : خمسة دنانير وخمس شيء ، واقسم الباقي بين الزوجة والبنين الثلاثة والبنت ، فيحصل للزوجة من ذلك ديناران ونصف دينار وعشر شيء ، ولكلّ ابن خمسة دنانير وخمس شيء ، وللبنت ديناران ونصف دينار وعشر شيء ، وهو يعدل الشيء المستخرج ، فألق عشر الشيء بمثله ، تبقى تسعة أعشار شيء تعدل دينارين ونصفا ، فأبسط جميع
--> ( 1 ) في « ر ، ص » : « واقسم » .