العلامة الحلي
313
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ما معك أعشارا ، فيصير تسعة أشياء تعدل خمسة وعشرين دينارا ، فالشيء الواحد يعدل دينارين وسبعة أتساع دينار ، وهو الشيء المستخرج من الدّين ، وهو قدر « 1 » ما يسقط عنها من الدّين ، ويحصل للموصى له خمسة دنانير وخمسة أتساع دينار ، ويحصل للزوجة ديناران وسبعة أتساع دينار ، ولكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير وخمسة أتساع دينار . مسألة 486 : لو ترك مائة دينار ومائة عينا ، وأوصى لرجل بثلث العين ، وللغريم بما عليه ، فإنّ وصيّة الغريم ( بما عليه ) « 2 » لمّا كانت في يده جعلت بمنزلة الخارج ، فيؤخذ ثلث المائتين ، فيضرب فيه كلّ واحد منهما بوصيّته ، فيقسمان ذلك على أربعة ، يصيب « 3 » الغريم ثلاثة أرباعه ، وهو خمسون ، فيسقط ذلك منه ، ويبقى عليه خمسون ، ثمّ يضمّ الآخر سهمه إلى الثّلثين ، فيصير تسعة ، فيقاسم الورثة عليها العين وما يخرج من الدّين بعد ذلك ، هذا قول الأكثر . ولا فائدة في بقاء شيء من وصيّة الغريم عليه ؛ إذ لا يكون للإنسان على نفسه دين ، فلذلك أبرأناه من جميع وصيّته وإن لم يحصل للورثة مثلا الوصايا . وفي قول أبي حنيفة لا يضرب الغريم بأكثر من الثّلث ، وذلك ثلثاه ، فيقتسمانه على ثلاثة ، يسقط سهم الغريم ، ويضمّ سهم الآخر إلى سهام الورثة ، يكون سبعة ، يقتسمان عليها العين ، ويبقى على الغريم خمسة وخمسون وخمسة أتساع ، فكلّما أدّى شيئا اقتسمه الورثة وصاحب ثلث
--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « بقدر » . ( 2 ) ما بين القوسين لم يرد في النّسخ الخطّيّة . ( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « نصيب » بدل « يصيب » .