العلامة الحلي

311

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه خمسة دنانير مثل ما حصل للابن الآخر ، وتبقى على الغريم خمسة دنانير إذا حصلت أعطي منها الموصى له الدينارين ونصفا ، وأعطي الابن دينارا ، والبنت نصف دينار ، ويسقط عنه دينار مثل ما أعطي الابن الآخر . وعلى الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا ، ونزيده على العشرة العين ، فيصير عشرة دنانير وشيئا ، يعطى الموصى له ربعه ، وهو ديناران ونصف وربع شيء ، تبقى سبعة ونصف وثلاثة أرباع شيء ، نقسّمها بين الابنين والبنت ، يحصل لكلّ ابن ثلاثة وثلاثة أعشار شيء ، وللبنت دينار ونصف وعشر شيء ونصف عشر شيء ، فقابل بالثلاثة دنانير وثلاثة أعشار شيء الشيء المستخرج من الدّين ، فأسقط ثلاثة أعشار شيء بمثلها ، تبقى سبعة أعشار شيء تعدل ثلاثة دنانير ، فأبسط جميع ما معك من الدنانير أعشارا ، فيصير سبعة أشياء تعدل ثلاثين دينارا ، فالشيء الواحد يعدل أربعة دنانير وسبعي دينار ، فهو الشيء المستخرج من الدّين ، وهو ما يسقط « 1 » عن الغريم من الدّين الذي عليه ، ويكون للموصى له من العشرة دنانير ثلاثة دنانير وأربعة أسباع دينار ، وهو « 2 » ربع المستخرج ، والعشرة دنانير ، وتبقى من العشرة دنانير ستّة دنانير وثلاثة أسباع دينار بين الابن الآخر والبنت على ثلاثة ، فيحصل للذكر أربعة دنانير وسبعا دينار مثل ما حصل للغريم ، وللبنت ديناران وسبع دينار مثل نصف ذلك . مسألة 485 : لو خلّف زوجة وثلاثة بنين وبنتا ، وترك خمسة وعشرين دينارا عينا وخمسة دنانير دينا على البنت ، وأوصى لرجل بخمس ماله ،

--> ( 1 ) في « ر ، ل » : « سقط » . ( 2 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « فهو » .