العلامة الحلي

301

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أربعة منه ، نأخذ نصيب المديون من التركة ، وهو خمسة ، فنطرحها ممّا عليه ، تبقى ثلاثة ، فالثلاثة هي التي تبقى من الدّين ، ويسقط واحد ، وتلك الثلاثة مقسومة بينهم على سهامهم ممّا صحّ منه المسألة ، وهي ثلاثة . مسألة 482 : لو ترك ثلاثة بنين وعشرين دينارا عينا وعشرة دنانير دينا على أحد بنيه ، وأوصى لرجل بثلث ماله ، فعلى وجه الجمع بين العين والدّين يكون ثلاثين ، يخرج منها الثّلث في الوصيّة : عشرة ، ويبقى عشرون بين البنين الثلاثة ، لكلّ ابن ستّة وثلثان ، فيأخذ الموصى له ثلثا وصيّته من العين والثّلث الآخر من الدّين ، ويسقط عن الغريم ثلثا دينه بميراثه ، يبقى عليه ثلثه للموصى له ، ويكون العشرون العين بين الموصى له والابنين الآخرين أثلاثا ، فيحصل لكلّ واحد من الابنين ستّة وثلثان مثل ما سقط عن الغريم من الدّين . وعلى الوجه الآخر نجعل ما خرج من الدّين شيئا ، ونزيده على العشرين العين ، فيصير عشرين دينارا وشيئا ، ونسقط ثلثها بالوصيّة ، وهو ستّة وثلثان وثلث شيء ، تبقى ثلاثة عشر وثلث دينار وثلثا شيء ، فيكون بين البنين الثلاثة ، لكلّ واحد أربعة دنانير وأربعة أتساع دينار وتسعا شيء ، فهو يعدل الشيء المستخرج من الدّين ، نلقي تسعي شيء بمثلهما ، تبقى سبعة أتساع شيء تعدل أربعة دنانير وأربعة أتساع دينار ، فنبسط جميع ما معنا أتساعا ، فيصير سبعة أشياء تعدل أربعين دينارا ، فإذا قسّمت ذلك على عدد الأشياء ، خرج من القسمة خمسة دنانير وخمسة أسباع دينار ، وهو الشيء المستخرج من الدّين ، فزده على العين ، تبلغ خمسة وعشرين وخمسة أسباع ، فأخرج من ذلك ثلثه للوصيّة ، وهو ثمانية دنانير وأربعة أسباع دينار ، وتبقى سبعة عشر وسبع ، فيكون بين البنين الثلاثة ، لكلّ