العلامة الحلي

294

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجارية زوجا وسيّدها المعتق ، فيعتق منها شيء ، ويستحقّ من الدية ثلاثة أشياء ، تبقى للسيّد جارية إلّا شيئا ، فيستحقّ به مثله على القاتل ؛ لأنّ المستحقّ للسيّد القيمة ، فيحصل له جارية إلّا شيئا ، وله نصف ما استحقّته الجارية ، وهو شيء ونصف شيء ، فيجتمع للورثة جارية ونصف شيء تعدل شيئين ، فنسقط نصف شيء بنصف شيء ، تبقى جارية تعدل شيئا ونصف شيء ، فالشيء ثلثا الجارية ، فيعتق منها ثلثاها ، وهو أربعون ، ويستحقّ به على الجاني مائة وعشرون ، يبقى للسيّد عشرون ، ويرث من المائة والعشرين ستّين ، فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق . مسألة 477 : لو أعتق المريض عبدا مستوعبا ، فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل ، فإن كان أرش الجناية مثل قيمة العبد أو أكثر ، لم يعتق منه شيء ؛ لأنّ الأرش دين يتعلّق بالرقبة ، والدّين مقدّم على الوصايا . وإن كان دونها ، كما لو كان العبد يساوي مائة ، والأرش خمسة وسبعون ، عتق منه شيء ، ورقّ الباقي ، والأرش يتوزّع عليهما ، فحصّة ما عتق تتعلّق بذمّة العبد ، وحصّة الرقّ تؤدّى منه إن أراد السيّد التسليم ، والأرش ثلاثة أرباع القيمة ، فعلى السيّد تسليم ثلاثة أرباع ما رقّ ، وهو ثلاثة أرباع عبد إلّا ثلاثة أرباع شيء ، يبقى مع ورثته ربع عبد إلّا ربع شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر ربع عبد يعدل شيئين وربع شيء ، فنبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء واحد ، فيعتق منه تسعه ، ويرقّ الباقي ، ويسلّم في الجناية ثلاثة أرباعه ، وهي ستّة أتساع ، يبقى مع الورثة تسعان ضعف ما عتق . مسألة 478 : لو أعتق عبدا قيمته ستّون وآخر قيمته أربعون ، ولا مال له غيرهما ، فقتل السيّد الأرفع ، وديته لو كان حرّا تساوي ثمانين ، فيقرع بين