العلامة الحلي
281
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثلث قيمتها ، فعلى الواطئ مع العقر قيمة الولد بقدر ما رقّ منها ؛ لتفويته رقّه على السيّد ، فينعتق « 1 » منها شيء ، ومن الولد ثلث شيء غير محسوب من الثّلث ، ولها من المهر ثلث شيء ، تبقى للورثة جارية ومثل ثلثيها إلّا شيئا وثلثي شيء ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر جارية وثلثا جارية تعدل ثلاثة أشياء وثلثي شيء ، فنبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالجارية أحد عشر ، والشيء خمسة ، فيعتق منها خمسة من أحد عشر ، ويتبعها خمسة من أحد عشر من الولد ، ولها خمسة من أحد عشر من المهر ، تبقى للورثة ستّة من أحد عشر من الرقبة وستّة من أحد عشر من المهر وستّة من أحد عشر من قيمة الولد ، والستّتان جميعا كأربعة من أحد عشر من الرقبة ، فيجتمع للورثة مثل عشرة من أحد عشر من الرقبة ، وهي ضعف ما عتق . فإن كان الواطئ معسرا ، فلم يحصل منه مهر ولا قيمة ، لم يتنجّز إلّا عتق ثلثها ، وثلثاها للورثة ، فإن أيسر وحصل منه المهر والقيمة ، أتممنا عتقها مع ما يقتضيه الحساب ، وتستردّ الجارية من كسبها مقدار ما عتق منها زائدا على الثّلث ، لتبيّن العتق فيه . وقال بعض الشافعيّة : إنّها لا تستردّ « 2 » . وإن كان الواطئ هو المعتق ، فعلى ما ذكرنا « 3 » في وطء الواهب المريض بعد الهبة والإقباض . مسألة 471 : لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات ولا مال سواهما ومات أحدهما قبل القرعة ، أقرع بين الحيّ والميّت ، فإن خرجت
--> ( 1 ) في « ر ، ص » : « فيعتق » . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 243 . ( 3 ) في « ل » والطبعة الحجريّة : « ما حكيناه » .