العلامة الحلي
260
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ونصف شيء ، فللزوج ثمانون إلّا نصف شيء ، ثمّ يأخذ ممّا بقي لها أربعين ، يبقى لها نصف شيء إلّا عشرين درهما ، يأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي ، وهو سدس شيء إلّا ستّة دراهم وثلثي درهم ، فيجتمع عند ورثته مائة وثلاثة عشر درهما وثلث درهم إلّا ثلث شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء ثلاثة أسباع مائة وثلاثة عشر درهما وثلث ، وهو ثمانية وأربعون درهما وأربعة أسباع درهم ، يبقى للزوج أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم ، ويرجع إليه بالتشطير أربعة وأربعون درهما وسبعان ، ويأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل ، وهو أربعون ، وثلث الباقي ، وهو درهم وثلاثة أسباع ، فالمبلغ سبعة وتسعون درهما وسبع درهم ، وذلك ضعف المحاباة ، يبقى لورثة المرأة درهمان وستّة أسباع درهم . وعلى القول الأوّل يبقى لهم خمسة عشر « 1 » . واعلم أنّه لا فرق بين أن يموت الزوج قبل المرأة أو بالعكس أو [ يموتا ] « 2 » معا ؛ لانقطاع الميراث بالاختلاع إلّا على قول بعض علمائنا « 3 » . ثمّ الدور في المسألة إنّما يقع في جانب الزوج ، دون الزوجة ؛ لأنّه لا يعود إليها شيء ممّا يخرج منها . النوع السادس : الجنايات . لو جنى عبد على حرّ خطأ وعفا المجنيّ عليه ومات في مرض
--> ( 1 ) هو قول الأستاذ أبي منصور كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 233 ، وروضة الطالبين 5 : 253 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « يبقيا » . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) لم نتحقّقه .