العلامة الحلي
244
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يعدل شيئين ، فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا نصف عبد ، فهو عشرا عبد كامل ، فتصحّ الهبة في عشريه ، ويرجع بالإرث أحدهما ، يبقى عبد إلّا عشرا ، يقضى منه الدّين ، وهو نصف عبد ، تبقى أربعة أعشار عبد ضعف الهبة . ولو خلّفت الأخت مائة سوى العبد ، صحّت الهبة في شيء ، فينضمّ إلى مالها ، وهو مثل العبد ، فيجتمع عبد وشيء ، يرجع نصفه بالإرث ، وهو نصف عبد ونصف شيء ، فيحصل عبد ونصف عبد إلّا نصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر عبد ونصف عبد يعدل شيئين ونصف شيء ، فنبسطها أنصافا ، ونقلب الاسم ، فالعبد خمسة ، والشيء ثلاثة ، تصحّ الهبة في ثلاثة أخماس العبد ، ومعها مثل العبد ، ويرجع نصف الجملة بالإرث ، وهي أربعة أخماس ، وقد بقي مع الواهب خمسان ، فالمبلغ ستّة أجزاء ضعف الهبة . ولو ماتت ولا مال لها سوى الموهوب ، وعليها خمسة وعشرون دينارا ، فتصحّ الهبة في شيء ، يقضى منه دينها ، وهو ربع عبد ، يبقى شيء إلّا ربع عبد ، يرجع نصفه بالإرث ، وهو نصف شيء إلّا ثمن عبد ، فتجتمع سبعة أثمان عبد إلّا نصف شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر سبعة أثمان عبد تعدل شيئين ونصف شيء ، فنبسطها أثمانا ، ونقلب الاسم ، فالعبد عشرون ، والشيء سبعة ، تصحّ الهبة في سبعة أجزاء من عشرين جزءا من العبد ، يقضى منها دين الميّت ، وهو خمسة ، يبقى جزءان ، يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب ، فتجتمع أربعة عشر جزءا ضعف الهبة . ولو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد ، صحّت الهبة في شيء ، فيكون للمتّهب شيء ومثل نصف العبد ، ويرجع نصفه إلى الواهب ،