العلامة الحلي
245
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهو نصف شيء وربع عبد ، يصير معه عبد وثلاثة أرباع عبد إلّا نصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر عبد وثلاثة أرباع عبد يعدل شيئين ونصف شيء ، فنبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالعبد عشرة ، والشيء سبعة ، فتصحّ الهبة في سبعة أعشار ، ومعها من قيمة نصف العبد خمسة أعشار ، يرجع نصفه إلى الواهب ، وهو ستّة ، وفي يده نصف عبد وثلاثة أعشار عبد ، فالمبلغ أربعة عشر جزءا ضعف الهبة . مسألة 452 : لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته وأقبضها ، وأوصت هي بثلث مالها ، ثمّ ماتت قبل الزوج ، فتصحّ هبته في شيء من المال ، وتصحّ وصيّتها في ثلث ذلك الشيء ، ويرجع إلى الزوج بالإرث نصف الباقي ، وهو ثلث شيء ، فيحصل عند الزوج مائة إلّا ثلثي شيء تعدل شيئين ، وبعد الجبر مائة تعدل شيئين وثلثي شيء ، فنبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالمائة ثمانية ، والشيء ثلاثة ، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمان المائة ، وتصحّ الوصيّة في ثمن ، ويرجع بالإرث ثمن إلى الزوج ، فتحصل عند ورثته ستّة أثمان ، وهي ضعف الهبة . ولو أنّ الزوج بعد الهبة أوصى بثلث ماله لإنسان ، فالهبة تصحّ في شيء ، يرجع إلى الزوج نصفه ، تبقى مائة إلّا نصف شيء تعدل شيئين ، فبعد الجبر مائة تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا المائة ، يرجع إلى الزوج نصفها ، فتجتمع له أربعة أخماسها ، وهي ثمانون . فإذا أجيزت الوصيّة ، قال ابن سريج من الشافعيّة : إنّه يصرف إلى الوصيّة من الثمانين تتمّة « 1 » ثلث المال ، فيكون لورثة الزوج ستّة وستّون
--> ( 1 ) في نهاية المطلب : « قيمة » بدل « تتمّة » .