العلامة الحلي

220

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أخماس الثمن ، وهي ثمانية ، فتكون المحاباة ثمانية ، وللورثة أربعة أخماس الثمن ، وهي ثمانية ، وخمس العبد ، وقيمته يوم الموت ثمانية ، فالمبلغ ستّة عشر ضعف المحاباة . ولا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض ، ووجودها كعدمها . مسألة 437 : لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البائع ، مثل أن يبيع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ، ثمّ تعود قيمته إلى عشرة ، ثمّ يموت البائع ، فإن صحّحنا البيع في بعض العبد بجميع الثمن ، قلنا : يملك المشتري نصف العبد بالعشرة ، ونضمّ نصفه الآخر يوم الموت - وقيمته خمسة - إلى الثمن ، يصير خمسة عشر ، للمشتري شيء من ذلك بالمحاباة ، وذلك الشيء محسوب عليه بشيئين ؛ لأنّ النقصان بالقسط محسوب على المتبرّع عليه ، فتبقى للورثة خمسة عشر إلّا شيئا تعدل ضعف المحسوب عليه من المحاباة ، وهو أربعة أشياء ، تجبر وتقابل ، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء ، فالشيء ثلاثة ، وهي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت ، وإذا انضمّ إليها النصف الذي ملكه بالثمن ، وهو خمسة يوم الموت ، كان المبلغ ثمانية ، وهي أربعة أخماس العبد يوم الموت ، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - وهي ستّة عشر - بجميع الثمن ، وهو عشرة ، يبقى التبرّع بستّة ، للورثة خمس العبد ، وهو درهمان ، والثمن ، وهو عشرة ، وجملتها اثنا عشر ضعف المحاباة . وإن قلنا : يصحّ البيع في بعضه بالقسط - وهو المذهب الذي اخترناه في مثل ذلك - قلنا : صحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن ، وبطل في عبد ناقص بشيء وقيمته يوم الموت عشرة إلّا نصف شيء ، فنضمّ الحاصل من الثمن - وهو نصف شيء - إليه ، فيكون عشرة دراهم