العلامة الحلي

207

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل السادس : في الوصيّة بقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما مسألة 429 : لو خلّف أربعة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم ، نجعل التركة أيّ عدد شئنا بعد أن يكون بحيث إذا عزلت منها درهما وقسّمت الباقي بين البنين والموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقلّ . فإن جعلت التركة أحد عشر درهما ، فأسقط منها درهما ، تبقى عشرة لكلّ واحد سهمان ، وان جعلتها ثلاثة عشر ، أسقطت درهما ، وقسّمت الباقي بينهم ، فيخرج من القسمة اثنان وخمسان ، نزيد على الخارج الدرهم المنقوص ، يكون ثلاثة وخمسين للموصى له ، فإن أزلت الكسر فأنقص الدرهم من ثلاثة عشر ، واضرب الباقي في خمسة ، يكون ستّين ، لكلّ ابن اثنا عشر ؛ لأنّه كان له اثنان وخمسان ، فإذا ضرب ذلك في خمسة ، حصل اثنا عشر ، وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم . ولو أوصى بالنصيب مع استثناء درهم ، فإذا أوصى بمثل نصيب أحد البنين الأربعة إلّا درهما ، فإن جعلت للموصى له درهمين ، فاجعل لكلّ واحد من البنين ثلاثة ، واجعل التركة من أربعة عشر ، وإن جعلت له ثلاثة ، فاجعل لكلّ واحد من البنين أربعة ، واجعل التركة من تسعة عشر . مسألة 430 : لو أوصى بجزء شائع وبدرهم ، كما لو أوصى بسدس ماله وبدرهم ، وله ثلاثة بنين ، نخرج سدس التركة ودرهما ، ونقسّم الباقي بين الورثة ، فنأخذ مالا ونسقط منه سدسه ودرهما ، تبقى خمسة أسداس