العلامة الحلي
208
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مال إلّا درهما تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء ودرهما ، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها مثل خمسها ، ونزيد على معادله خمسة ، فمال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ودرهما وخمس درهم ، فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد إذا زيد على حاصل الضرب درهم وخمس كان الحاصل عددا صحيحا ، وهو ثلاثة ، فإذ ضرب فيها ، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم والخمس اثني عشر درهما ، لصاحب السّدس والدرهم ثلاثة ، ولكلّ ابن ثلاثة . مسألة 431 : لو أوصى بجزء شائع مع استثناء درهم بأن يخلّف ثلاثة بنين ، ويوصي بسدس ماله إلّا درهما ، فنأخذ مالا ونسقط منه سدسه ، ونستردّ من السّدس درهما ، تحصل معنا خمسة أسداس مال ودرهم تعدل ثلاثة أنصباء ، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها خمسها ، ونزيد الخمس على كلّ ما في المعادلة ، فمال ودرهم وخمس درهم يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ، فنضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم وخمس ، كان الباقي عددا صحيحا ، وهو سبعة ، فإنّه إذا ضرب سبعة في ثلاثة وثلاثة أخماس ، حصل خمسة وعشرون وخمس ، فإذا نقص منه درهم وخمس ، كان الباقي أربعة وعشرين ، ندفع سدسها في الوصيّة ، ونستردّ منه درهما ، يبقى أحد وعشرون للبنين . مسألة 432 : لو أوصى بنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم ، بأن يخلّف خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ، ولعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه ودرهم ، نأخذ ثلث مال ،