العلامة الحلي
202
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فالجذر ثلاثة عشر وثمن ، نضربه في مثله ، يبلغ مائة واثنين وسبعين درهما وسبعة عشر جزءا من أربعة وستّين جزءا من درهم [ فهو المال ، نأخذ ثلثه ، وهو سبعة وخمسون درهما وسبعة وعشرون جزءا من أربعة وستّين جزءا من درهم ] « 1 » فنسقط منه جذر المال ، ونسقط منه النصيب أيضا ، وقد فرضناه ثلاثة أمثال الجذر ، فالحاصل أربعة أمثال الجذر ، وهي اثنان وخمسون درهما ونصف درهم ، يبقى من الثّلث أربعة دراهم وتسعة وخمسون جزءا من أربعة وستّين جزءا من درهم ، ندفع ثلثها إلى الموصى له [ الثالث ] « 2 » وهو درهم واحد وأحد وأربعون جزءا من أربعة وستّين جزءا من درهم ، فجملة الوصايا أربعة وخمسون درهما وتسعة أجزاء من أربعة وستّين جزءا من درهم إذا أسقطتها من المال وهو مائة واثنان وسبعون درهما وسبعة عشر جزءا [ من أربعة وستّين جزءا ] « 3 » من درهم ، وهي ثمن درهم وثمن ثمن درهم ، يقسّم بين البنين لكلّ ابن تسعة وثلاثون درهما وثلاثة أثمان درهم ، وهو ثلاثة أمثال الجذر . هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائدا على ضعف الجذر ، فإن فرض ضعف الجذر أو أقلّ ، استحالت المسألة ؛ لأنّا إذا فرضناه ضعف الجذر ، فالذي معنا وهو ثلاثة أنصباء وثلثا نصيب يكون سبعة أجذار وثلث جذر ، ومعنا أيضا ثلثا جذر ، فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال ، فإذا زدنا على كلّ واحد منهما ثمنه ، صار مال يعدل تسعة أجذار ، فيكون الجذر تسعة ، والمال أحدا وثمانين ، نأخذ ثلثه ، وهو سبعة وعشرون ،
--> ( 1 و 3 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 188 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « الثاني » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 188 .