العلامة الحلي

203

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ونسقط منه جذر المال ، وهو تسعة ، تبقى ثمانية عشر ، نسقطها للنصيب ؛ لأنّا فرضناه ضعف الجذر ، فلا يبقى للوصيّة الثالثة شيء . مسألة 426 : لو أوصى بجزء أو نصيب واستثنى الجذر ، كأن يخلّف ثلاثة بنين ، ويوصي بثلث ماله إلّا جذر جميع المال ، ندفع إلى الموصى له ثلث المال ، ونستردّ منه جذرا ، يكون معنا ثلثا مال وجذر يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فنجعل المال عددا له ثلث صحيح بشرط أن ينقسم ثلثاه زائدا عليه جذره على ثلاثة ، وأقلّه ستّة وثلاثون ، فندفع ثلثها إلى الموصى له ، ونستردّ منه جذر المال ، وهو ستّة ، تبقى عنده ستّة ، فقد أخذ ثلث المال إلّا جذره ، يبقى ثلاثون للبنين . ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا جذر جميع المال ، فنأخذ مالا ، ونسقط منه نصيبا ، ونستردّ من النصيب جذر المال ، يبقى مال وجذر إلّا نصيبا يعدل أنصباء البنين ، تجبر وتقابل ، فمال وجذر يعدل أربعة أنصباء ، فنجعل المال عددا مجذورا إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة ، فليكن ستّة عشر إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسّم على أربعة يخرج من القسمة خمسة ، فإذا نقصت من النصيب جذر المال يبقى واحد يدفع إلى الموصى له ، تبقى خمسة عشر للبنين . ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلّا جذر نصيب أحدهم ، فالنصيب عدد مجذور ، فإن جعلته أربعة ، فالوصيّة اثنان ، والأنصباء اثنا عشر ، وجملة المال أربعة عشر ، إذا دفعت إلى الموصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدهم إلّا جذر نصيب أحدهم ، وإن جعلته تسعة ، فالأنصباء سبعة وعشرون ، والوصيّة ستّة . مسألة 427 : لو أوصى بجذور مضافة إلى الجذور ، كما لو خلّف ثلاثة