العلامة الحلي

201

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تسعة أموال إلّا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أموال ، فبعد الجبر والمقابلة تبقى ستّة أموال في مقابلة ثلاثة أجذار ، فالمال الواحد يعدل نصف جذر ، فالجذر نصف درهم ، والمال ربع ، وكان جميع التركة تسعة أموال وجذرا ، فهو إذا درهمان وثلاثة أرباع درهم ، لزيد جذر النصيب ، وهو نصف درهم ، يبقى درهمان وربع ، لعمرو جذره ، وهو درهم ونصف ، تبقى ثلاثة أرباع درهم للبنين . مسألة 425 : لو أوصى بنصيب وجذر ، بأن يخلّف ثلاثة بنين ، ويوصي بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بجذر المال ، فيقدّر كأنّ البنين أربعة وأوصى بجذر المال ، وجذره قد سبق طريقه . ولو أوصى بالنصيب وبجزء شائع وبجذر ، كما لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم ، ولآخر بجذر المال ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثّلث ، فنأخذ ثلث مال ، ونلقي منه نصيبا وجذرا ، يبقى ثلث مال إلّا جذرا ونصيبا ، نسقط ثلثه للوصيّة الثالثة ، فيبقى من الثّلث تسعا مال إلّا ثلثي جذر ، وإلّا ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال ، يبلغ ثمانية أتساع مال إلّا ثلثي جذر وإلّا ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب وثلثي جذر ، فاجعل النصيب بعد ذلك أيّ عدد شئت بشرط أن يزيد على ضعف الجذر ، فإن جعلته ثلاثة أمثال الجذر ، فمعك ممّا انتهت المعادلة إليه ثلاثة أنصباء ، فتكون تسعة أجذار وثلثي نصيب ، فيكون جذرين وثلثي جذر ، فالمبلغ أحد عشر جذرا وثلثا جذر ، فإذا ثمانية أتساع مال تعدل أحد عشر جذرا وثلثي جذر ، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها ، ونزيد على عدليها مثله ، تبلغ ثلاثة عشر جذرا وثمن جذر ، فإذا مال يعدل ثلاثة عشر جذرا وثمن جذر ،