العلامة الحلي
200
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وإن جعلناها تسعة أموال ، فوصيّة عمرو ثلاثة أجذار ، فالوصيّتان أربعة أجذار ، نسقطها من المال ، تبقى تسعة أموال إلّا أربعة أجذار تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أموال ، تجبر وتقابل ، فتسعة أموال تعدل ثلاثة أموال وأربعة أجذار ، نسقط الجنس بالجنس ، فستّة أموال تعدل أربعة أجذار ، فمال يعدل ثلثي جذر ، فالجذر ثلثا درهم ، والمال أربعة أتساع ، وقد كان المال تسعة أموال ، فهي إذا أربعة دراهم ، والنصيب ثلثا درهم ، لزيد جذر النصيب ، وهو ثلثا درهم ، ولعمرو جذر المال ، وهو درهمان ، يبقى [ درهم وثلث ] « 1 » بين البنين ، لكلّ واحد ثلثا درهم . ولو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم ، ولعمرو بجذر ما يبقى من المال ، فوصيّة زيد جذر ، وكلّ نصيب مال ، ونجعل المال بعد وصيّة زيد أموالا لها جذور صحيحة ، فإن شئت جعلتها أربعة أموال ، فتكون وصيّة عمرو جذرين ، وجملة المال أربعة أموال وجذرا ، فإذا أسقطت الوصيّتين من المال تبقى أربعة أموال إلّا جذرين تعدل ثلاثة أموال ، فتجبر وتقابل ، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وجذرين ، فمال يعدل جذرين ، فالجذر اثنان ، والمال أربعة « 2 » ، وقد كان جميع المال أربعة أموال وجذرا ، فهو إذا ثمانية عشر ، اثنان منها لزيد ، تبقى ستّة عشر ، جذرها لعمرو ، وهو أربعة ، يبقى اثنا عشر للبنين . أو نقول : إنّها بعد وصيّة زيد تسعة أموال ، فتكون وصيّة عمرو ثلاثة أجذار ، وجملة المال تسعة أموال وجذر ، فإذا أسقطت الوصيّتين ، تبقى
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « درهمان » . والمثبت هو الصحيح . ( 2 ) الأولى : « والجذر اثنان ، فالمال أربعة » .