العلامة الحلي
193
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وندفع النصيب إلى زيد ، فانصرف الرّبع إلى الوصيّتين ، تبقى ثلاثة أرباع المال ، ندفع منها واحدا إلى الثالث ، يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين ، وهي خمسة ، نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال عشرون ، والنصيب اثنان ، نأخذ ربع المال خمسة ، ندفع منها اثنين إلى زيد ، وثلاثة إلى عمرو ، تبقى خمسة عشر ، ثلثها خمسة للثالث ، ولكلّ ابن اثنان . أو نجعل المال ثمانية ، ونجعل النصيب واحدا ، وكذا التكملة ، تبقى ستّة ، اثنان منها للثالث ، تبقى أربعة ، وكان ينبغي أن يكون خمسة ، فقد نقص واحد ، وهو الخطأ الأوّل ، ثمّ نجعله اثني عشر ، فالنصيب منها اثنان ، والتكملة واحد ، تبقى تسعة ، ثلاثة منها للثالث ، تبقى ستّة ، وكان ينبغي أن يكون عشرة ، فقد نقص أربعة ، وهو الخطأ الثاني ، ننقص الأقلّ من الأكثر ، تبقى ثلاثة ، نحفظها ، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون اثنين وثلاثين ، والمال الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون اثني عشر ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى عشرون ، فهو المال ، ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون أربعة ، ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون اثنين ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى اثنان ، فهو النصيب . مسألة 419 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب وبجزء ممّا يبقى من جزء من المال ، كما لو خلّف خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب ، ولثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين ، نحتاج إلى مال له ربع وثلث ، وللباقي من الثّلث بعد إسقاط الرّبع ثلث ، وأقلّه ستّة وثلاثون ، نأخذ ربعه ، وهو تسعة ، نصرفها إلى الوصيّة بالتكملة والنصيب ، وإذا أسقطنا تسعة من الثّلث ، تبقى ثلاثة ، نصرف منها واحدا إلى الثالث ، يبقى اثنان ، نزيدهما على ثلثي المال ،