العلامة الحلي
194
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يكون ستّة وعشرين تعدل أنصباء الورثة ، وهي خمسة ، نبسطها بأجزاء ستّة وثلاثين ، ونقلب الاسم ، فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ستّة وعشرون ، [ نأخذ ] « 1 » ثلث المال ، وهو ستّون ، فنلقي منه ربعه - وهو خمسة وأربعون - بالوصيّتين الأوّلتين ، ستّة وعشرين بالوصيّة بالنصيب ، والباقي بالوصيّة الأخرى ، تبقى من الثّلث خمسة عشر ، نصرف ثلثها إلى الوصيّة الثالثة ، تبقى عشرة ، نزيدها على ثلثي المال ، تبلغ مائة وثلاثين للبنين ، لكلّ واحد ستّة وعشرون . مسألة 420 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصيب مستثنى منه جزء ممّا يبقى من المال ، كما لو خلّف أربعة بنين وأوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلّا خمس ما يبقى من المال ، نأخذ ثلث المال ونصرفه إليهما بالنصيب وبالتكملة ، ونسترجع من النصيب خمس الباقي ، ولنقدّر المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثّلث خمس ، فالثّلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة ، نسترجع من النصيب خمس الباقي ، وهو اثنان ، فالحاصل معنا اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة و [ هي ] « 2 » أربعة ، نبسطها بأجزاء خمسة عشر ، ونقلب الاسم ، فالمال ستّون ، والنصيب اثنا عشر ، نأخذ ثلث المال وهو عشرون ، ونلقي منها النصيب اثني عشر ، تبقى ثمانية ، وهي التكملة ، ندفعها إلى زيد ، ونستردّ من النصيب خمس الباقي ، وهو ثمانية ، تبقى لعمرو أربعة ، فالوصيّتان جميعا اثنا عشر ، تبقى ثمانية وأربعون للبنين ، لكلّ
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 183 ، وروضة الطالبين 5 : 222 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « هو » . والظاهر ما أثبتناه .