العلامة الحلي

192

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

خمسة أنصباء وثلثي نصيب ، نبسطها بأجزاء ستّة وثلاثين جزءا ، ونقلب الاسم ، فالمال مائتان وأربعة ، والنصيب ثمانية وعشرون ، نأخذ ربع المال ، وهو أحد وخمسون ، ونسقط منه النصيب ، تبقى ثلاثة وعشرون هي التكملة ، نلقيها من ثلث المال ، وهو ثمانية وستّون ، تبقى خمسة وأربعون ، نستردّ ثلثها - وهو خمسة عشر - من التكملة ، تبقى ثمانية ، فهي الوصيّة ، نسقطها من المال ، تبقى مائة وستّة وتسعون للبنين ، لكلّ واحد ثمانية وعشرون . مسألة 417 : لو أوصى بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى ، كما لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلّا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، نأخذ نصف مال ، ونأخذ منه نصيبا ، فالباقي تكملة النصف ، ثمّ نأخذ ثلث مال ، ونسقط منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة الثّلث ، ننقص تكملة الثّلث من تكملة النصف ، يبقى سدس مال بلا استثناء ، فالوصيّة إذا بسدس المال ، تبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ، نبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالمال ثمانية عشر ، والنصيب خمسة ، نأخذ نصف المال تسعة ، ونسقط منها النصيب ، تبقى أربعة ، فهي تكملة النصف ، ثمّ نأخذ ثلثه ستّة ، ونسقط منها النصيب ، يبقى واحد ، فهو تكملة الثّلث ، نسقط واحدا من أربعة ، تبقى ثلاثة ، فهي الوصيّة ، نسقطها من جميع المال ، تبقى خمسة عشر للبنين ، لكلّ واحد خمسة . مسألة 418 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بالنصب وجزء ممّا يبقى من المال ، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ، ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ، ولثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك ، نأخذ ربع مال ، وننقص منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة الرّبع ، ندفعه إلى عمرو ،