العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثمنه ، فالفريضة من أربعة وعشرين ؛ لذكر الثّلث والثّمن ، فالذي معنا ستّة عشر ونصيب ، وثمنه اثنان وثمن نصيب ، نزيده عليه ، يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيبا وثمن نصيب ، تعدل أنصباء الورثة ، وهي ستّة ، نسقط النصيب والثّمن بالمثل ، تبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ، تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب ، نبسطها بأجزاء المال ، وهي أربعة وعشرون ، ونقلب الاسم ، فالمال مائة وسبعة عشر ، والنصيب ثمانية عشر ، نأخذ ثلث المال ، وهو تسعة وثلاثون ، ونسقط منها نصيبا ، يبقى أحد وعشرون هو التكملة ، إذا أسقطناه من « 1 » جملة المال ، تبقى ستّة وتسعون ، ثمنه اثنا عشر ، نسقطه من التكملة ، تبقى تسعة ، فهي التي يأخذها الموصى له ، تبقى مائة وثمانية للبنين ، لكلّ واحد ثمانية عشر . مسألة 416 : لو أوصى بالتكملة مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال ، كما لو خلّف سبعة بنين ، وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث ، نأخذ ربع مال ، ونلقي منه نصيبا ، يبقى ربع مال إلّا نصيبا ، وهو التكملة ، نلقيها من الثّلث ، يبقى نصف سدس مال ونصيب ، نلقي ثلث ذلك من التكملة ، وطريق حسابها من ستّة وثلاثين ، فإنّه أقلّ عدد لنصف سدسه ثلث ، فإذا الذي معنا من الثّلث ثلاثة ونصيب ، نستردّ ثلثه من التكملة ، وهو واحد وثلث نصيب ، تبقى للوصيّة ثمانية أجزاء من ستّة وثلاثين جزءا من مال إلّا نصيبا وثلث نصيب ، نسقطها من المال ، تبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستّة وثلاثين جزءا من مال ، تعدل

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « عن » بدل « من » .