العلامة الحلي

190

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إسقاط النصيب بمثله ، تعدل نصيبين ، فنبسطها أثمانا ، ونقلب الاسم ، فالمال ستّة عشر ، والنصيب خمسة ، نأخذ نصف المال ، وهو ثمانية ، نسقط منه النصيب خمسة ، تبقى ثلاثة ، نسقط منها ثمن جميع المال ، وهو اثنان ، يبقى واحد ، فهو التكملة ، ونسقطه من جميع المال ، تبقى خمسة عشر للبنين . ولو خلّف عشرة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلّا تسع جميع المال ، فثلث المال نصيب وتكملة ، والتكملة شيء وتسع جميع المال ، ندفع الشيء إلى الموصى له ، يبقى من الثّلث نصيب وتسع جميع المال ، نضمّهما إلى ثلثي المال ، تحصل سبعة أتساع مال ونصيب ، تعدل أنصباء الورثة ، وهي عشرة ، نسقط نصيبا بنصيب ، تبقى سبعة أتساع مال ، تعدل تسعة أنصباء ، فنبسطها أتساعا ، ونقلب الاسم ، فالمال أحد وثمانون ، والنصيب سبعة ، نأخذ ثلث المال ، وهو سبعة وعشرون ، فنسقط « 1 » منها النصيب سبعة ، يبقى عشرون ، نسقط منها تسع جميع المال ، وهو تسعة ، يبقى أحد عشر للموصى له [ نسقط أحد عشر للموصى له ] « 2 » يبقى سبعون ، لكلّ ابن سبعة ، كالنصيب . مسألة 415 : لو أوصى بتكملتين « 3 » مع استثناء جزء ممّا يبقى من المال ، كما لو خلّف ستّة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلّا ثمن ما يبقى من المال ، نأخذ ثلث مال ، ونستردّ منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، فهو التكملة ، يبقى معنا ثلثا مال ونصيب ، نستردّ من التكملة

--> ( 1 ) في النّسخ الخطيّة : « ونسقط » . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 181 . ( 3 ) في النّسخ الخطّيّة : « بالتكملتين » .