العلامة الحلي
185
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أو نقول : إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستّة ، فالمال بأسره يعدل أربعة عشر وخمسين ، نبسطها أخماسا ، تبلغ اثنين وسبعين ، نأخذ ثلث المال ، وهو أربعة وعشرون ، ونسقط منه نصيبين ، وهما عشرة ، تبقى أربعة عشر ، فهي الوصيّة الأولى ، ونأخذ ربعه ، وهو ثمانية عشر ، ونسقط منه نصيبا واحدا ، وهو خمسة ، تبقى ثلاثة عشر ، فهي الوصيّة الثانية ، نسقط الوصيّتين من المال ، تبقى خمسة وأربعون ، لكلّ ابن عشرة ، وللبنت خمسة . ولو خلّف زوجة وأمّا وابنا ، وأوصى بتكملة السّدس على نصيب الزوجة ، ولآخر بتكملة ربع ما يبقى من المال على نصيب الأم ، فألق التكملة الأولى من المال ، تبقى خمسة أسداس وثلاثة أنصباء ، فألق ربع ذلك ، واجعل المال أجزاء من أربعة ، ثمّ استثن منه مثل نصيب الأم أربعة أنصباء ، فتبقى خمسة عشر سهما من أربعة وعشرين من مال وستّة أنصباء وربع تعدل أربعة وعشرين نصيبا ، ألق المشترك ، واضرب الباقي في أربعة وعشرين ، يكون أربعمائة وستّة وعشرين ، والنصيب خمسة عشر ، والوصيّة الأولى ستّة وعشرون ، والثانية أربعون . مسألة 410 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء شائع من المال ، كما لو خلّف ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد البنين ، نأخذ مالا ، ونلقي منه ربعه لزيد ، ثمّ نلقي نصفه لعمرو ، ونستردّ منه نصيبا ، يبقى معنا ربع مال ونصيب يعدل ثلاثة أنصباء ، ونسقط نصيبا بنصيب ، يبقى ربع مال يعدل نصيبين ، نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال ثمانية ، والنصيب واحد ، نأخذ ثمانية ، نعزل ربعها لزيد ، ثمّ نأخذ نصف الثمانية لعمرو ، ونستردّ منه واحدا ، يبقى معنا ثلاثة ،