العلامة الحلي

186

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لكلّ ابن واحد . أو نقول : ربع المال ونصفه يستحقّهما زيد وعمرو وأحد البنين ، فنأخذ مالا له ربع ونصف ، وهو أربعة ، فنسقط ربعها ونصفها ، يبقى واحد بين الابنين الآخرين ، لكلّ واحد نصف ، فهو النصيب ، نسقطه من الثلاثة الساقطة من المال ، يبقى اثنان ونصف ، نسقط منها ربع جميع المال ، يبقى واحد ونصف ، فهو التكملة ، نبسط الجميع أنصافا ، فالنصيب واحد ، والتكملة ثلاثة ، والرّبع اثنان ، والمال ثمانية . مسألة 411 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من المال ، كما لو خلّف أربعة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، ولعمرو بربع ما يبقى من المال ، نأخذ مالا ، وندفع ثلثه إلى زيد ، ونسترجع منه نصيبا ، ونزيده على باقي المال ، فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب ، نخرج ربعه لعمرو ، وذلك سدس مال وربع نصيب ، يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب يعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة ، نسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب ، يبقى نصف مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال ثلاثة عشر ، والنصيب سهمان ، نضرب ثلاثة في ثلاثة عشر ، تبلغ تسعة وثلاثين هي المال ، والنصيب ستّة ، نأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر ، ونسقط منه نصيبا ، تبقى سبعة ، فهي التكملة ، ندفعها إلى زيد ، يبقى من المال اثنان وثلاثون ، ندفع ربعها إلى عمرو ، وهو ثمانية ، تبقى أربعة وعشرون للبنين ، لكلّ واحد ستّة . أو نقول : نجعل المال خمسة أسهم ، والتكملة واحدا منها ندفعه إلى زيد ، وندفع ربع الأربعة الباقية إلى عمرو ، تبقى ثلاثة للبنين ، لكلّ واحد ثلاثة أرباع ، وإذا ضممناها إلى التكملة ، كان الحاصل واحدا وثلاثة أرباع ،