العلامة الحلي
184
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فإذا ضممنا سهما منها إلى التكملة ، كان ثلث المال ، وهو يعدل ثلث تكملة وسهما وثلث سهم ؛ لأنّ جملة المال تكملة وأربعة أسهم ، فثلثه ثلث تكملة وسهم وثلث سهم ، نسقط ثلث تكملة بثلث تكملة وسهما بسهم قصاصا ، يبقى ثلثا تكملة يعدل ثلث سهم ، فالسهم اثنان ، والتكملة واحد ، فثلث المال ثلاثة أسهم ، فجميع المال تسعة . فإن كانت الوصيّة بتكملة الرّبع ومعهم بنت ، فألق مثل نصيب ابن من سهام المسألة ، تبقى سبعة تضرب في أربعة ، يكون ثمانية وعشرين ، فهي المال ، وألق من المخرج واحدا ، تبقى ثلاثة ، فهي النصيب ، ثمّ خذ الرّبع سبعة ، وألق منه ستّة ، يبقى واحد ، فهو الوصيّة . أو نقول : نلقي نصيب ابن من الرّبع ، يبقى ربع مال إلّا نصيبين ، وهي التكملة التي أوصى بها ، فألقها من المال ، تبقى ثلاثة أرباع مال ونصيبان تعدل تسعة أنصباء ، فألق المشترك ، وكمّل المال ، يصير معك تسعة أنصباء وثلثا ، ابسطها أثلاثا ، وابسط النصيب ، يكون ثلاثة . مسألة 409 : لو أوصى بتكملتين ، مثلا : خلّف أربعة بنين وبنتا ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ، ولآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت ، فالوصيّة الأولى ثلث مال إلّا نصيبين ، والثانية ربع مال إلّا نصيبا ؛ لأنّ لكلّ ابن سهمين ، وللبنت سهما ، وكلّ سهم في مثل هذا يسمّى نصيبا ، فنأخذ مالا ، ونسقط منه الوصيّتين ، تبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ، وهي تسعة ، نسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء قصاصا ، تبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستّة أنصباء ، فنبسطها بأجزاء اثني عشر ، ونقلب الاسم ، فالمال اثنان وسبعون ، والنصيب خمسة .