العلامة الحلي

179

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال خمسة عشر ، والنصيب ثلاثة ، نأخذ خمسة عشر ، ونسقط منه نصيبين ، وهما ستّة ، ونستردّ نصيبا ، وهو ثلاثة ، يبقى اثنا عشر ، ربعها لعمرو ، تبقى تسعة ، ستّة للأب ، وثلاثة للأم . ويمكن حسابها من خمسة ؛ لأنّه إذا كان ثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فالمال الكامل يعدل خمسة ، نسقط منها نصيبين ، ونستردّ نصيبا ، يبقى معنا أربعة ، واحد لعمرو ، تبقى ثلاثة ، اثنان للأب ، وواحد للأم . ولو خلّف أبوين وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلّا مثل نصيب الأم ، ولعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال ، نأخذ ثلثي مال ، ونسقط منه نصيبين ، ونسترجع منه نصيبا ، يبقى ثلثا مال إلّا نصيبا ، نسقط ربعه لعمرو ، وهو سدس مال إلّا ربع نصيب ، يبقى نصف مال إلّا ثلاثة أرباع نصيب ، نزيده على ثلث مال ، يبلغ خمسة أسداس مال إلّا ثلاثة أرباع [ نصيب ] تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة ، تجبر وتقابل ، فخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، نبسطها بأجزاء اثني عشر ، ونقلب الاسم ، فالمال خمسة وأربعون ، والنصيب عشرة ، نأخذ ثلثي المال ، وهو ثلاثون ، ونسقط منها نصيبين ، وهما عشرون ، ونسترجع نصيبا ، يبقى معنا عشرون ، نسقط ربعه لعمرو ، تبقى خمسة عشر ، نزيدها على ثلث المال ، يكون ثلاثين ، للأب عشرون ، وللأم عشرة . مسألة 408 : لو أوصى بنصيب وارث مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع ، فالجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال ، ومن باقي المال ، ومن جزء من الباقي .