العلامة الحلي
180
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فلو خلّف أبويه وأوصى بمثل نصيب الأب إلّا مثل نصيب الأم وإلّا عشر جميع المال ، نأخذ مالا ، ونلقي منه نصيبين ، ونستردّ نصيبا وعشر جميع المال ، يبقى مال وعشر مال إلّا نصيبا ، يعدل أنصباء الورثة ، نجبر ونقابل ، ونبسطها أعشارا ، ونقلب الاسم ، فالمال أربعون ، والنصيب أحد عشر ، نأخذ أربعين ، ونسقط منها نصيبين ، وهما اثنان وعشرون ، ونستردّ منها نصيبا - وهو أحد عشر - وعشر جميع المال ، وهو أربعة ، فسلّم للموصى له سبعة ، وللأب اثنان وعشرون ، وأحد عشر للأم . ولو استثنى مثل نصيب الأم وعشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأم ، نأخذ مالا ، ونلقي منه نصيب الأب ، وهو نصيبان من ثلاثة أنصباء هي الفريضة ، ونستردّ منه نصيبا ، يبقى مال إلّا نصيبا ، نزيد عليه مثل عشره ، وهو عشر مال إلّا عشر نصيب ، يصير مالا وعشر مال إلّا نصيبا وعشر نصيب ، يعدل ثلاثة أنصباء هي الفريضة فنجبر ونقابل ، ونبسطها أعشارا ، ونقلب الاسم ، فالمال أحد وأربعون ، والنصيب أحد عشر ، نأخذ أحدا وأربعين ، ونسقط منه نصيبين ، وهما اثنان وعشرون ، ونستردّ نصيبا ، فيكون معنا ثلاثون ، نستردّ عشر الثلاثين من ذلك النصيب أيضا ، وهو ثلاثة ، ونزيده على ما معنا ، يصير ثلاثة وثلاثين ، للأب اثنان وعشرون ، وللأم أحد عشر . ولو استثنى منه نصيب الأم وثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم ، نأخذ ثلثي مال ، ونسقط منه نصيبين ، ونستردّ نصيبا ، يبقى ثلثا مال إلّا نصيبا ، نستردّ ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب ، وهو نصف سدس مال إلّا ثمن نصيب ، ونزيده على المبلغ ، يكون ثلاثة أرباع مال إلّا نصيبا وثمن نصيب ، نزيده على ثلث مال ، يبلغ مالا أو نصف سدس مال إلّا نصيبا