العلامة الحلي

178

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ونلقي ربعه لزيد ، تبقى ثلاثة أرباع ، نلقي منها نصيبين مثل نصيب الأب ، ونستردّ نصفها مثل نصيب الأم ، تبقى ثلاثة أرباع مال إلّا نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة ، تجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، نبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال ستّة عشر ، والنصيب ثلاثة . وإذا أخذنا ستّة عشر وأسقطنا ربعها ، بقي اثنا عشر ، نسقط منها نصيبين ، وهما ستّة ، ونستردّ نصيبا ، وهو ثلاثة ، تبقى للموصى له ثلاثة ، فإذا أسقطنا الوصيّتين من المال ، تبقى تسعة ، للأب منها ثلثاها ، وللأم ثلثها . ولو كان مع الأبوين زوج ، وأوصت لزيد بثلث مالها ، ولعمرو بمثل نصيب الزوج إلّا مثل نصيب الأب ، فريضة الورثة من ستّة ، ثمّ نأخذ مالا ، ونلقي ثلثه لزيد ، يبقى ثلثا مال ، نسقط منه ثلاثة أنصباء هي سهم الزوج ، ونستردّ نصيبين مثل سهمي الأب ، فيبقى ثلثا مال إلّا نصيبا يعدل ستّة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فثلثا مال يعدل سبعة أنصباء ، نبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالمال أحد وعشرون ، والنصيب اثنان ، نأخذ أحدا وعشرين ، ونسقط ثلثها لزيد ، تبقى أربعة عشر ، نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج ، وهو ستّة ، نستردّ منها أربعة ، يبقى لعمرو سهمان ، فإذا أسقطنا الوصيّتين من أحد وعشرين ، يبقى اثنا عشر ، للزوج ستّة ، وللأب أربعة ، وللأم سهمان . ولو خلّف أبوين وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلّا مثل نصيب الأم ، ولعمرو بربع ما يبقى من المال ، نأخذ مالا ، ونلقي منه نصيبين هما نصيب الأب من مسألة الورثة ، ونسترجع نصيبا ، وهو نصيب الأم ، فيبقى مال إلّا نصيبا ، ندفع ربعه إلى عمرو ، وهو ربع مال إلّا ربع نصيب ، تبقى ثلاثة أرباع مال إلّا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة ،