العلامة الحلي

171

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 402 : لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلّا ربع ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب ، نأخذ ثلث مال ، ونسقط منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، ثمّ نستردّ من النصيب ربع الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب ، وهو نصف سدس مال إلّا نصف سدس نصيب ، ونضمّه إلى ما معنا ، تصير خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلّا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال إلّا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، وهي أربعة ، تجبر وتقابل ، فمال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب . ثمّ إمّا أن نبسطها بأجزاء اثني عشر ، ونقلب الاسم ، فالنصيب ثلاثة عشر ، والمال أحد وستّون ، أو نضرب خمسة وجزءا من اثني عشر في اثني عشر ، يصير أحدا وستّين ، فهو المال ، لكن ليس لها ثلث ، فنضربها في ثلاثة ، تصير مائة وثلاثة وثمانين ، فهو المال ، والنصيب تسعة وثلاثون ، نأخذ ثلث المال ، وهو أحد وستّون ، ونحذف منه تسعة وثلاثين للنصيب ، ثمّ نستردّ منه اثني عشر ؛ لأنّ الباقي من الثّلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون ، ربعها اثنا عشر ، فيبقى للموصى له سبعة وعشرون ، نسقطها من المال ، تبقى مائة وستّة وخمسون ، لكلّ ابن تسعة وثلاثون . مسألة 403 : لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلّا ثلث ما يبقى ، ولم يزد على ذلك شيئا ، قال أبو حنيفة : يجعل كأنّه قال : إلّا ثلث ما يبقى من الثّلث [ بعد النصيب « 1 » .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 169 .