العلامة الحلي

170

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أربعة ، نضمّها إلى ثلثي المال ، وهو نصيبان وستّة أسهم ، يصير نصيبين وعشرة أسهم ، ندفع نصيبين إلى اثنين ، وعشرة إلى الثالث ، فالنصيب عشرة ، والثّلث ثلاثة عشر . ولو كان البنون خمسة ، نجعل ثلث المال اثنين مثلا ، والنصيب واحدا ، يبقى واحد ، نسترجع ثلثه من النصيب ، ونضمّ السهم والثّلث إلى ثلثي المال ، وهو أربعة ، تصير خمسة وثلثا ، وكان ينبغي أن يكون خمسة ليكون لكلّ ابن كالنصيب ، فالخطأ الأوّل زائد بثلث سهم . ثمّ نجعل ثلث المال ثلاثة والنصيب اثنين ، يبقى سهم ، نستردّ ثلثه من النصيب ، ونضمّ السهم والثّلث إلى ثلثي المال ، وهو ستّة ، يبلغ سبعة وثلثا ، وكان ينبغي أن يكون عشرة ، فقد نقص اثنان وثلثان ، وهو الخطأ الثاني ناقص نجمع بينهما ، تصير ثلاثة نحفظها ، فهي المقسوم عليها ، ثمّ نضرب ما أخذناه أوّلا - وهو اثنان - في الخطأ الثاني ، وهو سهمان وثلثان ، يبلغ خمسة وثلثا ، ونضرب ما أخذناه ثانيا - وهو ثلاثة - في الخطأ الأوّل ، وهو ثلث سهم ، يكون سهما ، نجمع بينهما ، يكون ستّة وثلثا ، نبسطها أثلاثا ، يكون تسعة عشر لو قسّمناها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستّة وثلث ، واحتجنا إلى البسط ليزول الكسر ، فنترك القسمة ونقول : الثّلث تسعة عشر ، ونضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون اثنين وثلاثين ، والنصيب الثاني في الخطأ الأوّل ، وهو ثلث ، يكون ثلثين ، ومجموعهما ثلاثة وثلث ، نبسطها أثلاثا ، ونترك القسمة ، فالنصيب عشرة ، نأخذ ثلث المال تسعة عشر ، ونسقط منه النصيب عشرة ، تبقى تسعة ، نسترجع ثلثها من النصيب ، تبقى عند الموصى له سبعة نسقطها من جملة المال ، تبقى خمسون للبنين .