العلامة الحلي

165

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يعدل أربعة أنصباء ، تجبر وتقابل [ فإذا مال ] « 1 » وعشر مال يعدل خمسة أنصباء ، فنبسطها أعشارا ، ونقلب الاسم ، فالمال خمسون ، والنصيب أحد عشر ، ندفع إلى الموصى له أحد عشر ، ونسترجع منه عشر المال ، وهو خمسة ، يبقى للموصى له ستّة ، ويأخذ الابن أربعة وأربعين ، ولو كانوا أربعة أخذ كلّ واحد أحد عشر ، كالنصيب . مسألة 399 : لو خلّف أربعة بنين وأوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم ، ندفع إلى الموصى له والابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكلّ واحد تسعان ، فعلمنا أنّ نصيب الابن من الثّلث تسعان ، يبقى تسع للموصى له ، والفريضة من تسعة . ولو خلّف امرأة وثلاث بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلّا مثل نصيب المرأة ، فريضة الورثة من أربعة وعشرين ، للمرأة الثّمن ثلاثة ، ولكلّ ابن سبعة ، فأسقط سهم المرأة من نصيب ابن ، تبقى أربعة أسهم ، وهي الوصيّة ، فنزيدها على الفريضة ، تكون ثمانية وعشرين . الصنف الثاني : فيما يكون استثناء الجزء من الباقي . وأقسامه ثلاثة : [ القسم ] الأوّل : أن يقيّد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب . مثل : أن يوصي لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع الباقي من المال بعد النصيب ، نأخذ مالا ، ونسقط منه نصيبا ، يبقى مال ناقص بنصيب ، نزيد عليه ربعه ، وهو الذي نستردّه من جملة النصيب ، وربعه ربع مال إلّا ربع نصيب ، فيبلغ مالا وربع مال إلّا نصيبا وربع نصيب يعدل ثلاثة

--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فمال » . والظاهر ما أثبتناه .