العلامة الحلي
166
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أنصباء ، تجبر وتقابل ، فإذا مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب ، فنبسطها أرباعا ، ونقلب الاسم ، فالمال سبعة عشر ، والنصيب خمسة ، ندفع إلى الموصى له خمسة ، يبقى اثنا عشر ، نستردّ من الخمسة ربع الباقي ، وهو ثلاثة ، يبقى للموصى له سهمان ، ويحصل للبنين خمسة عشر ، لكلّ واحد خمسة . أو نقول : ندفع إلى الموصى له نصيبا ، يبقى مقدار ، نسترجع ربعه من النصيب ، ونزيده على المقدار ، يصير مقدارا وربع مقدار يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فالنصيب ثلث مقدار وثلث ربع مقدار ، والمال مقدار وثلث مقدار وثلث ربع مقدار ، نبسطها بأجزاء ثلث الرّبع ، وذلك بالضرب في اثني عشر ، فيكون المال سبعة عشر ، فالنصيب خمسة . أو نقول : علمنا أنّ الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع ، فهو أربعة ، وقد استثنى الرّبع ، فنزيد ربع الأربعة عليها ، يكون خمسة ، للبنين لكلّ ابن سهم وثلثان ، فالنصيب سهم وثلثان ، نزيده على الأربعة ، يكون خمسة وثلاثين ، نبسطها أثلاثا ، فالنصيب خمسة ، والمال سبعة عشر . ولو قال : إلّا ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب ، نأخذ مالا ، ونسقط منه نصيبا ، يبقى مال ينقص نصيبا ، نزيد عليه ربعه بعد نصف النصيب ، وهو ربع مال إلّا ثمن نصيب ، يصير مالا وربع مال إلّا نصيبا [ يعادل أربعة أنصباء ] « 1 » وثمن نصيب ، نبسطها أثمانا ، ونقلب الاسم ، فالمال ثلاثة وثلاثون ، والنصيب عشرة ، نخرج عشرة ، وننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة ، فإذا هو ثمانية وعشرون ، نسترجع ربعها - وهو
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 165 .