العلامة الحلي
164
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
يكون أربعة وعشرين ، فنسقط الأقلّ من الأكثر ، تبقى ستّة عشر ، نقسّمه على الواحد المحفوظ ، يكون ستّة عشر ، فهو المال ، ونضرب النصيب الأوّل - وهو اثنان - في الخطأ الثاني ، يكون أربعة ، والنصيب الثاني في الخطأ الأوّل - وهو ثلاثة - يكون تسعة ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، ونقسّم الحاصل على الواحد المحفوظ ، يكون خمسة ، فهو النصيب . وبالدينار والدرهم نجعل المال دينارا وأربعة دراهم ، وندفع الدينار بالنصيب إلى الموصى له ، ونسترجع منه ربع جميع المال ، وهو ربع دينار ودرهم ، يحصل معنا خمسة دراهم وربع دينار ، وذلك يعدل ثلاثة دنانير ، نسقط ربع دينار بربع دينار ، وتبقى خمسة دراهم في معادلة دينارين وثلاثة أرباع دينار ، فإذا قسّمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير ، خرج الدينار خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا ، نجمع بين هذين العددين ، يكون ستّة عشر ، فهو المال . ولو خلّف ابنا وأوصى بمثل نصيبه إلّا نصف المال ، نأخذ مالا ، ونسقط منه نصيبا ، ونستردّ من النصيب نصف مال ، يحصل مال ونصف مال إلّا نصيبا يعدل نصيبا واحدا ، يجبر ويقابل ، يكون مال ونصف مال يعدل نصيبين نبسطهما أنصافا ، ونقلب الاسم ، فيكون المال أربعة ، والنصيب ثلاثة ، ندفع إلى الموصى له ثلاثة ، ونسترجع منه اثنين ، يبقى له واحد ، وهو مثل نصيب الابن إلّا نصف المال . ولو خلّف ابنا وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلّا عشر المال ، فنقول : لو كان البنون أربعة لقسّم المال بينهم على أربعة ، فنأخذ مالا ونلقي منه نصيبا ، ونسترجع منه عشر المال ، يكون معنا مال وعشر مال إلّا نصيبا