العلامة الحلي

161

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فهي المال ، والنصيب أربعة وسبعون . ولو خلّف أبا وثلاثة بنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب الأب ولآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع وبمثل نصيب البنت وبخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك ، نأخذ ربع مال ، ونلقي منه نصيب الأب وتسعي ما يبقى ، فيبقى سدس مال وسدس سدس مال ، وهو سبعة من ستّة وثلاثين إلّا سبعة أنصباء وسبعة أتساع نصيب ، نضمّ ذلك إلى تمام الثّلث ، وهو نصف سدس مال ، يكون سدس مال وتسع مال ، وهو عشرة من ستّة وثلاثين إلّا سبعة أنصباء وسبعة أتساع نصيب ، ونلقي نصيب البنت ، وهو خمسة أنصباء ، ونلقي خمسي ما يبقى أيضا ، وهو تسع مال إلّا خمسة أنصباء وتسع نصيب ، فيبقى سدس مال إلّا سبعة أنصباء وثلثي نصيب ، فنضمّ ذلك إلى ثلثي المال ، يكون ثلاثين جزءا من ستّة وثلاثين جزءا من مال إلّا سبعة أنصباء وثلثي نصيب تعدل اثنين وأربعين نصيبا ، تجبر وتقابل ، ونضربها في مخرج المال ، يكون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانين ، وهو المال ، والنصيب أجزاء المال ، وهو ثلاثون ، ويقع الكسر بتسع ما يبقى من الرّبع ، فنضرب المسألة في ثلاثة ، يكون خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستّين ، والنصيب تسعون . ولو خلّف زوجة وابنين وبنتا ، وأوصى بمثل نصيب المرأة وبثلث ما يبقى من الخمس وبمثل نصيب البنت وسبع ما يبقى من الثّلث وبمثل نصيب ابن وسدس ما يبقى من المال ، نجعل المال ثلاثة دنانير ، ثمّ نأخذ خمسة ثلاثة أخماس دينار ، ونلقي منه نصيب المرأة خمسة دراهم ، تبقى ثلاثة أخماس دينار إلّا خمسة دراهم ، نلقي منه ثلث الباقي ، يبقى خمسا دينار إلّا ثلاثة دراهم وثلثا ، نزيد ذلك على باقي الثّلث ، وهو خمسا دينار ،