العلامة الحلي

162

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ونلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم ، ونلقي سبع الباقي ، فتبقى أربعة أسباع دينار وأربعة أخماس سبع دينار إلّا ثمانية دراهم وستّة أسباع درهم ، نضيف ذلك إلى الثّلثين ، ونلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن وسدس الباقي ، يبقى ديناران وسبع وثلثا سبع دينار إلّا تسعة عشر درهما وثلث سبع درهم ، فهذا يعدل أربعين درهما ، وبعد الجبر تسعة وخمسين وثلث سبع ، فابسط ذلك من أجزاء أحد وعشرين ، يكون الدراهم ألفا ومائتين وأربعين ، فنجعلها الدنانير ، ويكون الدنانير سبعة وأربعين ، فهي قيمة الدراهم ، وهو النصيب ، وليس لما يبقى من الخمس ثلث ، فاضرب ما معك في ثلاثة ، يكون المال ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرين ، والدراهم مائة وأحدا وأربعين .