العلامة الحلي

160

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بتمامه ونصيبين ، أمّا ثلث المال فهو الذي توفّيه بكرا غير منقوص ، وأمّا النصيبان فهما نصيبا الآخرين ، وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار ، فنسقط نصيبين بنصيبين ومقدارا بمقدار ، يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين ، فعرفنا أنّ النصيب مقدار وثلثان ، وأنّ الثّلث مقداران وثلثان نبسطها أثلاثا ، يكون ثمانية ، فهي ثلث المال ، والنصيب منها خمسة ، وجملة المال أربعة وعشرون ، لزيد خمسة ، ولعمرو واحد ، ولبكر ثمانية ، تبقى عشرة للآخرين ، لكلّ واحد خمسة ، كالنصيب . مسألة 397 : لو خلّف أبوين وابنين ، وأوصى لزيد مثل نصيب الأم ، ولآخر بسبعي ما بقي من الثّلث ، ولآخر بعشر جميع المال ، نلقي من الثّلث نصيبا وسبعي ما بقي ، فيبقى سبع مال وثلثا سبع مال إلّا خمسة أسباع نصيب ، فنجعله من أجزاء مائتين وعشرة من أجل العشر ، يكون ذلك خمسين ، ونلقي منها عشر جميع المال ، تبقى تسعة وعشرون جزءا إلّا خمسة أسباع نصيب ، نضمّه إلى الثّلثين ، يكون مائة وتسعة وستّين جزءا من مائتين وعشرة من مال إلّا خمسة أسباع نصيب تعدل ستّة أنصباء ، تجبر وتقابل ، ونبسطها من مخرج المال ، يكون ألفا وأربعمائة وعشرة ، فهي المال . ولو خلّف امرأة وثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وسبعي ما بقي من الرّبع والسّدس ، نجعل المال أربعة وثمانين ؛ لأجل الكسور ، ونأخذ ربعه وسدسه ، ونلقي منه سبعة أنصباء وسبعي ما بقي ، فتبقى خمسة وعشرون جزءا إلّا خمسة أنصباء نردّه على باقي المال ، يكون بعد الجبر والمقابلة أربعة وسبعين جزءا من أربعة وثمانين تعدل تسعة وعشرين نصيبا ، فاضربها في مخرج المال ، يكون ألفين وأربعمائة وستّة وثلاثين ،