العلامة الحلي

159

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وثلاثون للبنين ، لكلّ ابن ثلاثة عشر ، كالنصيب . ولو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني ، فنأخذ ثلثيه ، ونجعل منه نصيبا لزيد ، يبقى مقدار نجعل ثلثه لعمرو ، ونأخذ ثلثا آخر ، فندفع نصيبا منه إلى الثالث ، يبقى مقدار نضمّه إلى الثّلث الثالث ، يبلغ نصيبا ومقدارين ، ندفع إلى الرابع نصفه ، وهو نصف نصيب ومقدار ، يبقى معنا نصف نصيب ومقدار ، وكان قد بقي من الثّلث الأوّل ثلثا مقدار يعدل كلّ ذلك أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب ، يبقى مقدار وثلثا مقدار في معادلة نصيبين ونصف نصيب ، فيكون النصيب ثلثي مقدار ، فإذا كلّ ثلث مقدار وثلثا مقدار نبسطها أثلاثا ، يكون خمسة ، والمال خمسة عشر ، والنصيب اثنان ، لزيد اثنان ، ولعمرو واحد ، وللثالث اثنان ، وللرابع أربعة ، تبقى ستّة للبنين . مسألة 396 : يجوز أن يخصّ بعض الورثة بإخراج الوصايا من نصيبه ، وتوفير نصيب الباقي ، فلو خلّف ابنين وأوصى لواحد بربع المال ، ولآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين ، فلنفرض من أربعة ؛ لذكر الرّبع ، واحد للموصى له بالرّبع ، واثنان للابن الذي شرط توفير نصيبه ، يبقى واحد للموصى له الثاني ، وللابن الثاني نضرب اثنين في أربعة . ولو خلّف ثلاثة بنين وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ، وشرط توفير بكر ، فنأخذ ثلث المال ، وندفع منه نصيبا إلى زيد ، يبقى مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا مقدار نضمّه إلى الثّلثين ، وهما نصيبان ومقداران ، وذلك كلّه يعدل ثلث المال